responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 185


والاستعاذة من النار ، ومسح وجهه بهما عند الفراغ وصدره ، وقول : « سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون » الآيتين ، وافتتاح الدعاء واختتامه بالصلاة على النبيّ وآله ، والإقبال بالقلب وتيقّن الإجابة .
وسجدتا الشكر ، والتعفير بينهما ، وسؤال الحاجة فيهما ، وقول : « شكراً » مائة مرّة أو « عفواً » ، ويجزئ ثلاث فما فوقها ورفع يديه فوق رأسه ، والانصراف عن اليمين .
وتجب سجدة التلاوة في العزائم الأربع على التالي والمستمع ، وفي السامع قولان :
أحوطهما الوجوب ، ويستحبّ في باقي السجدات مطلقاً ، ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الأصحّ ، وتقضى لو فاتت ، ووجوبها أو ندبها فوريّ ، ويستحبّ الذكر فيها ، والتكبير للرفع منها خاصّة .
ويبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهواً على الأصحّ ، والردّة ، والالتفات دبراً ، والكلام بحرفين عمداً ولو من النفخ والأنين والتأوّه ، وفي الإكراه عليه وإشارة الأخرس والحرف المفهم نظر ، ولو تكلَّم بظنّ [1] الخروج بعد أن سلَّم عامداً فالأقرب أنّه كالناسي ، وفي النهاية [2] : يعيد الصلاة بالكلام ، أمّا لو أحدث أو استدبر فالأشبه الإعادة ، وكذا لو فعل فعلًا كثيراً ، والمشهور أنّهما لا يبطلان سهواً .
والقهقهة لا التبسّم ، والبكاء للدنيا لا للآخرة ، والفعل الكثير عادة لا القليل كقتل الحيّة ، والكتف إلَّا لتقيّة ، وكرّهه أبو الصلاح [3] والمحقّق [4] ، واستحبّ تركه ابن الجنيد [5] ، وقد سبقهم الإجماع . والأكل والشرب إذا كثرا أو أدّيا [6]



[1] في باقي النسخ : لظنّ .
[2] النهاية : ص 93 .
[3] الكافي في الفقه : ص 125 .
[4] المعتبر : ص 196 .
[5] المختلف : ج 1 ص 100 .
[6] في باقي النسخ : آذنا .

185

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست