نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 176
سواء ، ولا يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين على الأصحّ ، وإسماع الإمام من خلفه وإن بلغ العلوّ لم يلزمه بل يقرأ وسطاً . < فهرس الموضوعات > درس 42 [ الركوع في الصلاة ] < / فهرس الموضوعات > درس 42 [ الركوع في الصلاة ] وخامسها : الركوع ، ووجوبه وركنيّته إجماعي ، وهو في كلّ ركعة مرّة ، وفي الكسوف والآيات خمس في كلّ ركعة ، وظاهر الشيخ [1] نفي ركنيّته في الأخيرتين من الرباعيّة ، بناء على أنّ الناسي يحذف السجود ويعود إليه ، ولو فسّر الركن بما تبطل الصلاة بتركه بالكلَّية ، لم يناف القول بعدم بطلان الصلاة بتركه حتّى يسجد ، لأنّه لم يتركه في جميع الصلاة . ويجب فيه الانحناء حتّى يصل كفّاه ركبتيه ، فلو وصلا بالانخناس أو لمشاركة [2] الانحناء إيّاه لم يكف ، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوى الخلقة . ويستحبّ زيادة الانحناء حتّى يستوي الظهر والرأس والأسافل . ويكره التبازخ وهو تسريح الظهر وإخراج الصدر ، ولو كمل مسمّى الركوع به لم يجزئ ، والتدبيخ وهو أن يقبّب ظهره ويطأطئ رأسه ، والتطبيق وهو وضع اليدين مطبقتين بين الركبتين ، ولا يحرم في الأقوى . فرع : الراكع خلقة أو لعارض يجب أن يزيد انحناءً على الأقرب ، وفي المبسوط [3] لا يلزم [4] ذلك ، نعم لو أمكنه أن يعتمد حال قراءته على شيء يرتفع به عن حدّ
[1] المبسوط : ج 1 ص 109 . [2] في باقي النسخ : بمشاركة . [3] المبسوط : ج 1 ص 110 . [4] في باقي النسخ : لا يلزمه .
176
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 176