نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 175
والجمعة والأعلى في العشاءين ليلة الجمعة ، وروي [1] في المغرب ليلة الجمعة الجمعة والتوحيد ، وفي صبحها بها وبالتوحيد ، وقال الصدوق [2] والمرتضى [3] : بها وبالمنافقين ، وفي ظهريها بها وبالمنافقين ، وكذا في الجمعة ، وأوجبهما الصدوق [4] في الظهر والجمعة إلَّا لضرورة كمرض وشبهه ، وهو متروك ، والجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولا في الظهر على الأقرب وإن صلَّيت جماعة . وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة ، ويجوز التبعيض فيها ، ولو بعّض في الركعة الأُولى لم يجزئه الإكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافاً للحسن [5] ، وتطويل قراءة الركعة الاولى ، وقيل : هما سواء ، وتغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة . وقراءة التوحيد والجحد في سنّة الفجر ، وركعتي الزوال ، وأُوليي سنّة المغرب ، وأُوليي صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبح بها [6] ، وركعتي الطواف ، وروي [7] البدأة بالجحد . وقراءة التوحيد في أُوليي صلاة الليل ثلاثين مرّة ، وفي البواقي بالسور الطوال كالكهف والإسراء وال « حم » ويجهر بها ، وفي نوافل النهار بالقصار ويسر بها ، والقضاء تابع للأداء في الجهر والسرّ ، والجهر في الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء ، وأسرار المأموم القراءة والأذكار ، والقراءة في الأخيرتين للإمام والتسبيح للمنفرد ، وقيل : هما
[1] وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 4 ص 789 . [2] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 12 . [3] الانتصار : ص 54 . [4] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 12 . [5] المختلف : ج 1 ص 94 . [6] في « ز » و « ق » : فيها . [7] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 752 .
175
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 175