responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 175


والجمعة والأعلى في العشاءين ليلة الجمعة ، وروي [1] في المغرب ليلة الجمعة الجمعة والتوحيد ، وفي صبحها بها وبالتوحيد ، وقال الصدوق [2] والمرتضى [3] :
بها وبالمنافقين ، وفي ظهريها بها وبالمنافقين ، وكذا في الجمعة ، وأوجبهما الصدوق [4] في الظهر والجمعة إلَّا لضرورة كمرض وشبهه ، وهو متروك ، والجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولا في الظهر على الأقرب وإن صلَّيت جماعة . وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة ، ويجوز التبعيض فيها ، ولو بعّض في الركعة الأُولى لم يجزئه الإكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافاً للحسن [5] ، وتطويل قراءة الركعة الاولى ، وقيل : هما سواء ، وتغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة .
وقراءة التوحيد والجحد في سنّة الفجر ، وركعتي الزوال ، وأُوليي سنّة المغرب ، وأُوليي صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبح بها [6] ، وركعتي الطواف ، وروي [7] البدأة بالجحد . وقراءة التوحيد في أُوليي صلاة الليل ثلاثين مرّة ، وفي البواقي بالسور الطوال كالكهف والإسراء وال « حم » ويجهر بها ، وفي نوافل النهار بالقصار ويسر بها ، والقضاء تابع للأداء في الجهر والسرّ ، والجهر في الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء ، وأسرار المأموم القراءة والأذكار ، والقراءة في الأخيرتين للإمام والتسبيح للمنفرد ، وقيل : هما



[1] وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 4 ص 789 .
[2] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 12 .
[3] الانتصار : ص 54 .
[4] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 12 .
[5] المختلف : ج 1 ص 94 .
[6] في « ز » و « ق » : فيها .
[7] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 752 .

175

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست