نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 174
ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الإجزاء ، وتسقط السورة في الأخيرتين ، والمعوّذتان من القرآن إجماعاً . ويحرم هنا أمران : أحدهما : الترجيع المطرب في القراءة ، فتبطل الصلاة به . وثانيهما : قول آمين ، وهو حرام مبطل على الأصحّ ، سرّاً أو جهراً في الفاتحة وغيرها ، وقول ابن الجنيد [1] شاذّ ، واحتمال الكراهيّة في المعتبر [2] مردود ، والرواية [3] المجوّزة له محمولة على التقيّة ، ولا ريب في جوازه حينئذٍ . < فهرس الموضوعات > درس 41 [ في سنن القراءة ] < / فهرس الموضوعات > درس 41 [ في سنن القراءة ] سنن القراءة الاستعاذة في أوّل ركعة لا غير سرّاً ، وروي [4] الجهر به ، وأوجبها ولد الشيخ [5] ، والجهر بالبسملة فيما يخافت فيه ، وإنكار ابن إدريس [6] الأخيرتين تحكَّم ، وإيجاب القاضي [7] الجهر بها مطلقاً والحلبيّ [8] في أُولتي الظهرين ضعيفان ، وتعمّد الإعراب ، والوقوف في مواضعه ، والترتيل ، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما ، والسكوت عقيب الفاتحة والسورة بقدر نفس ، وإحضار القلب . وقراءة مطوّلات المفصّل في الصبح ، ومتوسّطاته في الظهر والعشاء ، وقصاره في العصر والمغرب ، وقراءة هل أتى والغاشية في صبح الإثنين والخميس ،
[1] الحبل المتين : ص 225 . [2] المعتبر : ص 177 . [3] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 753 . [4] وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 و 5 ج 4 ص 800 . [5] الذكرى : ص 191 . [6] السرائر : ج 1 ص 218 . [7] المهذب : ج 1 ص 92 . [8] الكافي في الفقه : ص 117 .
174
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 174