responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 174


ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الإجزاء ، وتسقط السورة في الأخيرتين ، والمعوّذتان من القرآن إجماعاً .
ويحرم هنا أمران : أحدهما : الترجيع المطرب في القراءة ، فتبطل الصلاة به . وثانيهما : قول آمين ، وهو حرام مبطل على الأصحّ ، سرّاً أو جهراً في الفاتحة وغيرها ، وقول ابن الجنيد [1] شاذّ ، واحتمال الكراهيّة في المعتبر [2] مردود ، والرواية [3] المجوّزة له محمولة على التقيّة ، ولا ريب في جوازه حينئذٍ .
< فهرس الموضوعات > درس 41 [ في سنن القراءة ] < / فهرس الموضوعات > درس 41 [ في سنن القراءة ] سنن القراءة الاستعاذة في أوّل ركعة لا غير سرّاً ، وروي [4] الجهر به ، وأوجبها ولد الشيخ [5] ، والجهر بالبسملة فيما يخافت فيه ، وإنكار ابن إدريس [6] الأخيرتين تحكَّم ، وإيجاب القاضي [7] الجهر بها مطلقاً والحلبيّ [8] في أُولتي الظهرين ضعيفان ، وتعمّد الإعراب ، والوقوف في مواضعه ، والترتيل ، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما ، والسكوت عقيب الفاتحة والسورة بقدر نفس ، وإحضار القلب .
وقراءة مطوّلات المفصّل في الصبح ، ومتوسّطاته في الظهر والعشاء ، وقصاره في العصر والمغرب ، وقراءة هل أتى والغاشية في صبح الإثنين والخميس ،



[1] الحبل المتين : ص 225 .
[2] المعتبر : ص 177 .
[3] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 753 .
[4] وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 و 5 ج 4 ص 800 .
[5] الذكرى : ص 191 .
[6] السرائر : ج 1 ص 218 .
[7] المهذب : ج 1 ص 92 .
[8] الكافي في الفقه : ص 117 .

174

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست