responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 173


والأخرس يحرّك لسانه ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه ، والألثغ وشبهه يجب عليه إصلاح اللسان ، فإن تعذّر أجزأ ، والأشبه عدم وجوب الائتمام عليه .
ويجزئ في غير الأُوليين « سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر » ثلاثاً ، وقال الحسن [1] : الأكمل سبع أو خمس والأدنى الثلاث ، والأقرب إجزاء باقي الأقوال من الأربع والتسع والعشر ، ووجوب الإخفات فيه والترتيب ، وتجب الموالاة والعربيّة إلَّا مع العجز .
ويجب الجهر بالقراءة في الصبح وأُولتي العشاءين ، وأقلَّه إسماع القريب ولو تقديراً ، والإخفات فيما عداها ، وحدّه إسماع نفسه ولو تقديراً ، ويسقط الجهر عند التقيّة ، وجعل المرتضى [2] وابن الجنيد [3] الجهر والإخفات مستحبّين ، ولا جهر على المرأة ، ولو جهرت بحيث لا يسمع الأجنبي جاز ، والأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي .
ولا تجوز العزيمة في الفريضة خلافاً لابن الجنيد [4] ، ولا ما يفوت الوقت بقراءته ، وفي القرآن قولان أقربهما الكراهيّة ، إلَّا في سورتي الضحى وأ لم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف ، وتجب البسملة بينهما ، ولو جعلناهما سورة واحدة لم تجب البسملة على الأشبه .
ويجوز العدول من سورة إلى أُخرى ما لم يبلغ النصف ، إلَّا التوحيد والجحد فيحرم ، وكرّهه في المعتبر [5] ، إلَّا إلى الجمعة والمنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ النصف ، وإذا عدل أعاد البسملة ، وكذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد وأعاد ،



[1] المختلف : ج 1 ص 92 .
[2] المختلف : ج 1 ص 93 .
[3] نفس المصدر السابق .
[4] المختلف : ج 1 ص 72 .
[5] المعتبر : ص 174 .

173

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست