نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 173
والأخرس يحرّك لسانه ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه ، والألثغ وشبهه يجب عليه إصلاح اللسان ، فإن تعذّر أجزأ ، والأشبه عدم وجوب الائتمام عليه . ويجزئ في غير الأُوليين « سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر » ثلاثاً ، وقال الحسن [1] : الأكمل سبع أو خمس والأدنى الثلاث ، والأقرب إجزاء باقي الأقوال من الأربع والتسع والعشر ، ووجوب الإخفات فيه والترتيب ، وتجب الموالاة والعربيّة إلَّا مع العجز . ويجب الجهر بالقراءة في الصبح وأُولتي العشاءين ، وأقلَّه إسماع القريب ولو تقديراً ، والإخفات فيما عداها ، وحدّه إسماع نفسه ولو تقديراً ، ويسقط الجهر عند التقيّة ، وجعل المرتضى [2] وابن الجنيد [3] الجهر والإخفات مستحبّين ، ولا جهر على المرأة ، ولو جهرت بحيث لا يسمع الأجنبي جاز ، والأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي . ولا تجوز العزيمة في الفريضة خلافاً لابن الجنيد [4] ، ولا ما يفوت الوقت بقراءته ، وفي القرآن قولان أقربهما الكراهيّة ، إلَّا في سورتي الضحى وأ لم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف ، وتجب البسملة بينهما ، ولو جعلناهما سورة واحدة لم تجب البسملة على الأشبه . ويجوز العدول من سورة إلى أُخرى ما لم يبلغ النصف ، إلَّا التوحيد والجحد فيحرم ، وكرّهه في المعتبر [5] ، إلَّا إلى الجمعة والمنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ النصف ، وإذا عدل أعاد البسملة ، وكذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد وأعاد ،
[1] المختلف : ج 1 ص 92 . [2] المختلف : ج 1 ص 93 . [3] نفس المصدر السابق . [4] المختلف : ج 1 ص 72 . [5] المعتبر : ص 174 .
173
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 173