responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 164


المميّز لا غيره ، وبأذان الفاسق خلافاً لابن الجنيد [1] ، لا بأذان المخالف ، فلو خشي الفوات اقتصر على قوله : قد قامت إلى آخر الإقامة ، ولو خشي من الجهر أسرّ ، ولا تشترط الحرّية .
ويستحبّ عدالته ، ونداوة صوته ، وطيبه ، وبصره ، واطَّلاعه بمعرفة الوقت وأحكام الأذان . ومع التشاحّ يقدّم من فيه صفة كمال ، فالقرعة ، ويجوز تعدده ، ومنع في الخلاف [2] من الزيادة على اثنين فيؤذنون جميعاً ومع السعة يترتّبون .
ويكره التراسل ، ويجوز أن يقيم غير المؤذّن ، والإقامة منوطة بالإمام ، ولو لم يوجد متطوّع جاز الرزق من بيت المال ، أو من الإمام ، أو من الرعيّة ، وتحرم الأُجرة وكرّهها المرتضى [3] .
< فهرس الموضوعات > درس 37 [ استحباب الأذان وعدم وجوبه ] < / فهرس الموضوعات > درس 37 [ استحباب الأذان وعدم وجوبه ] لا يجب الأذان عيناً ، ولا على أهل المصر كفاية ، ويستحبّ في الخمس خاصّة جماعةً وفرادى أداءً وقضاءً حضراً وسفراً ، ويتأكَّد في الجماعة ، وأوجبه جماعة لا بمعنى اشتراطه في الصحّة بل في ثواب الجماعة ، وفي الجهريّة آكد ، وفي الغداة والمغرب أشدّ ، وأوجبه قوم فيهما ، وأوجبوا الإقامة في الباقي .
ويسقطان وجوباً عند ضيق الوقت ، وندباً عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الاولى ، وكذا عن المنفرد قبل التفرّق ، وتجتزئ الجماعة بأذان غيرهم وإقامته ، مع أنّه لو أذّن بنيّة الانفراد ثمّ أراد الجماعة لم يجزئه الأوّل واستأنف ، واجتزأ به في المعتبر [4] وهو نادر .



[1] المختلف : ج 1 ص 90 .
[2] الخلاف : ج 1 ص 88 .
[3] المختلف : ج 1 ص 90 لم نعثر عليه في كتب السيد المرتضى الموجودة لدينا .
[4] المعتبر : ص 164 .

164

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست