نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 163
الصبح لا الجامع . والترتيب شرط فيهما . والإقامة أفضلهما ، وأن يؤمّ أفضل منهما ، ولا يستحبّ الجمع بينهما وبين أن يؤمّ لأُمراء السرايا . ويستحبّ الحكاية ، وتجوز الحوقلة بدل الحيعلة ، ويجوز في الصلاة إلَّا الحيعلة فيحولق ، ويقطع لأجله الكلام وإن كان قرآناً ، ويتمّ الحاكي ما نقص المؤذّن ويدعو . والطهارة ، وفي الإقامة آكد ، والقيام ، وفيها آكد ، وأوجبهما المرتضى [1] في الإقامة . ولزوم القبلة من غير التواء ، ووضع إصبعيه في اذنيه ، والارتفاع ولو على منارة وإن كره علوّها ، ورفع الصوت للرجل وأقلَّه إسماع نفسه ، وذكر اللَّه تعالى بين الفصول ، والصلاة على النبيّ وآله عند ذكره فيهما ، والوقوف على الفصول بلا إعراب فيهما ، والترتيل فيه ، والحدر فيها ، وخفض الصوت بها دون الأذان ، ويستحبّ رفع الصوت في المنزل [2] ليكثر الولد وتزول العلل . ويكره الكلام في خلالهما ، وفي الإقامة آكد ، فيبني في الأذان لو تكلَّم ويعيد الإقامة ، وتتأكَّد كراهيّته بعد « قد قامت » ، وحرّمه جماعة إلَّا لتسوية صفّ أو تقديم إمام ، وكذا يكره كون المؤذّن لحّاناً أو غير فصيح أو أعمى إلَّا بمسدّد . ويستحبّ الفصل بينهما بركعتين في الظهرين من سنّتهما ، وبجلسة في الصبح والعشاء ، وروي [3] في المغرب ، والمشهور فيها بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، ويجزئ الثلاثة في الكلّ . ويشترط إسلام المؤذّن ، وعقله ، وصحوه من السكر والإغماء ، وذكوريّته إذا أذّن للرجال الأجانب ، ويجوز أذان المرأة للنساء ومحارم الرجال ، ويعتدّ بأذان
[1] رسائل المرتضى : المجموعة الثالثة ص 30 . وفيها : ولا يجوز ذلك ( عدم الوضوء وعدم القبلة ) في الإقامة . [2] في « م » : بهما ، وفي « ز » : بها . [3] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 10 ج 4 ص 632 .
163
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 163