responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 165


ويسقط استحباب الأذان في عصر عرفة وعشاء مزدلفة وعصر الجمعة ، وربّما قيل بكراهته في الثلاثة وخصوصاً الأخيرة ، وبالغ من قال بالتحريم ، وسقوط الأذان هنا لخصوصيّة الجمع لا للمكان والزمان ، بل كلّ من جمع بين الصلاتين لم يؤذّن ثانياً على المشهور ، بل الأذان لصاحبة الوقت ، فإن كان الوقت للثانية أذّن لها وصلَّى الأُولى بإقامة ثمّ أقام للثانية .
ويجتزئ القاضي بالأذان لأوّل ورده والإقامة للباقي ، وإن كان الجمع بينهما أفضل ، وهو ينافي سقوطه عمّن جمع في الأداء ، إلَّا أن نقول : السقوط فيه تخفيف ، أو أنّ [1] الساقط أذان الإعلام لحصول العلم بأذان الاولى لا الأذان الذكري ، ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكري ، وهذا متّجه .
وناسيهما يرجع ما لم يركع فيسلَّم على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ويقطع الصلاة ، ولا يرجع العامد في الأصحّ ، ويرجع أيضاً للإقامة وروي [2] التلفّظ ب « قد قامت » في الصلاة مرّتين [3] وهو بعيد .
ومن أحدث في أثنائهما تطهّر وبنى ، والأفضل إعادة الإقامة ، ولو أحدث في الصلاة أعادها ، ولا يعيد الإقامة إلَّا مع الكلام .
ويستحبّ الأذان في المواضع الموحشة ، وفي اذن من ساء خلقه ، وفي اذن المولود اليمنى ويقام [4] في اليسرى . وفي الأذان والإقامة ثواب كثير أوردنا طرفاً منه في الذكرى [5] .
وأمّا أفعال الصلاة فهي إمّا واجبة أو [6] مندوبة ، والواجب ثمانية .



[1] في « م » و « ز » : أو أن نقول .
[2] التهذيب : ح 6 ج 2 ص 278 .
[3] في « م » و « ز » : ويجزئه عن الرجوع .
[4] في « ق » : والإقامة .
[5] الذكرى : ص 168 .
[6] في « ق » : وإمّا .

165

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست