responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 149


غيره استتر به ، ولو لم يجد إلَّا حفيرة ولجها ويركع ويسجد عند المحقّق [1] للرواية [2] .
ويجب شراء الساتر أو استئجاره وإن زاد عن عوض المثل ، مع القدرة وعدم التضرّر . ولا يراعى الستر من تحت . ولو فقد الساتر أصلًا صلَّى عارياً قائماً مع أمن المطَّلع وجالساً مع وجوده ، ويومئ برأسه للركوع والسجود ، والسجود أزيد .
وقال المرتضى [3] : يصلَّي جالساً مطلقاً ، وابن إدريس [4] قائماً مطلقاً .
وتشرع [5] الجماعة للعراة ، فيجلسون ويومئ الإمام ويركع المأمومون خلفه ويسجدون ، لرواية إسحاق بن عمّار [6] عن الصادق عليه السلام ، والمرتضى [7] والمفيد [8] يومئ الجميع ، ولو كان فيهم مستور أمّهم إن كان بالشرائط ، ويستحبّ إعارة الثوب للعاري ، وتقديم المرأة ثمّ الخنثى ثمّ الأفضل بورع أو علم .
< فهرس الموضوعات > درس 30 [ الصلاة في جلد الميتة ] < / فهرس الموضوعات > درس 30 [ الصلاة في جلد الميتة ] لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ، ولو دبغ سبعين مرّة أو كان ممّا [9] لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً ولو شسعاً ، وفي حكمه ما يوجد مطروحاً ، أو يؤخذ من كافر ،



[1] المعتبر : ص 155 .
[2] وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب لباس المصلَّي ح 2 ج 3 ص 326 .
[3] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 49 .
[4] السرائر : ج 1 ص 260 .
[5] في « ق » : وتسوغ .
[6] وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب لباس المصلَّي ح 2 ج 3 ص 328 .
[7] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 49 .
[8] المقنعة : ص 216 .
[9] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

149

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست