responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 148


الحيوان وغيرها ، وخلافاً لابن إدريس [1] حيث خصّ الكراهة بالحيوانيّة ، واشتمال الصمّاء بأن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعها على منكب واحد ، وترك التحنّك ، والصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصبيّة ، وفي الرقيق غير الحاكي ، واللثام غير المانع من الكلم الواجبة ، والنقاب للمرأة كذلك ، واستصحاب الحديد بارزاً لا لنجاسته إذ الأصحّ طهارته ، وفي قباء مشدود في غير الحرب ومشدود الوسط ، والسدل وهو إلقاء طرفي الرداء من الجانبين ، بل ينبغي ردّ أحد طرفيه على الكتف ، والإزار فوق القميص بل تحته ، وكذا التوشّح فوق القميص والرداء فوق الوشائح ، والصلاة في خرقة الخضاب ، وصلاة المرأة عطلًا بل بقلادة وإن أسنّت ، والصلاة في الثوب الذي تحته وبر الثعالب والأرانب أو فوقه ، وفي الثوب المصلَّب على قول .
وتستحبّ في النعل العربيّة ، وزرّ الثوب ، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمّين لا تحت الثياب ، وجعل المصلَّي في سراويله شيئاً على عاتقه ولو تكَّة أو خيطاً أو يتقلَّد سيفاً ، وليس أخشن الثياب وأغلظها ، وروي [2] أجملها .
ولا تبطل الصلاة بانكشاف العورة في الأثناء من غير فعل المصلَّي ، نعم يجب المبادرة إلى الستر . ولو صلَّى عارياً ناسياً فالأصحّ الإعادة في الوقت وخارجه . ولو وجد ساترا إحدى العورتين فالقبل أولى ، ولو كان في الثوب خرق فأمسكه بيده أجزأ إذا جمعه ، ولو ستره بيده لم يجزئ .
ويجوز الاستتار بكلّ ما يستر العورة ولو بالحشيش وورق الشجر مع تعذّر الثوب ، ولو تعذّر ذلك فطيّن العورة وستر حجمها ولونها أجزأ ، ولو بقي الحجم وستر اللون أجزأ مع التعذّر ، وفي الإيماء هنا نظر ، ولو وجد ماء كدراً ولا ساتر



[1] السرائر : ج 1 ص 263 .
[2] وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب لباس المصلَّي ح 6 ج 3 ص 331 .

148

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست