نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 150
أو من سوق الكفّار ، أو مستحلّ الميتة بالدباغ على قول ، إلَّا أن يخبر بالتذكية فيقبل ، وتجوز فيما كان في سوق الإسلام ، أو مع مسلم غير مستحلّ ، أو مجهول الحال في الاستحلال . ولا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكَّي ودبغ ، ولا في شعره ووبره ، إلَّا الخزّ وبراً وجلداً على الأصحّ ، والسنجاب ، وفي الثعلب والأرنب والفنك رواية [1] بالجواز متروكة ، وفي القلنسوة أو التكَّة ممّا لا يؤكل لحمه تردّد أشبه المنع ، وفي الحواصل الخوارزميّة رواية [2] بالجواز مهجورة . < فهرس الموضوعات > [ حكم لبس الحرير المحض للرجل في الصلاة وغيرها ] < / فهرس الموضوعات > ولا في الحرير المحض للرجل ، والرواية [3] بالكراهة منزّلة على التحريم ، وكذا لا يجوز له لبسه أصلًا إلَّا في الحرب أو الضرورة ، ويجوز الكفّ به واللبنة منه ، وفيما لا يتمّ فيه [4] الصلاة فيه خلاف أقربه الكراهيّة ، ويجوز افتراشه والصلاة عليه والتكأة ، ويجوز لبسه للنساء إجماعاً والصلاة فيه لهنّ خلافاً للصدوق [5] ، ويجوز الممتزج للرجل ولو قلّ الخليط إلَّا مع صدق الحرير عليه ، وأمّا الحشوبة فالأقرب المنع ، وفي مكاتبة العسكري [6] عليه السلام جوازه . ولو لم يجد إلَّا الحرير صلَّى عارياً ، ولو اضطرّ فوجده مع النجس تخيّر النجس . < فهرس الموضوعات > [ حكم الذهب للرجل ] < / فهرس الموضوعات > ولا تجوز في الذهب للرجل ولو خاتماً على الأقرب ولو مموّهاً به ، وقول أبي الصلاح [7] بكراهة المذهّب ضعيف ، والخنثى كالرجل في هذين .
[1] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب لباس المصلَّي ح 1 ج 3 ص 255 والاستبصار : ج 1 ص 381 ح 2 . [2] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلَّي ح 4 ج 3 ص 253 . [3] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب لباس المصلَّي ح 9 ج 3 ص 268 . [4] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ . [5] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 7 . [6] وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب لباس المصلَّي ح 3 و 4 ج 3 ص 323 . [7] الكافي في الفقه : ص 140 .
150
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 150