نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 140
قدرها ، وفي المعتبر [1] آخر وقتها طلوع الفجر وهو مروي [2] ، لكنّ الانتصاف أشهر . وأوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأُفق ، وفضيلته إلى التنوير ويعبّر عنه بالإسفار وبطلوع الحمرة ، وإجزاؤها إلى طلوع الشمس . < فهرس الموضوعات > درس 26 [ أوقات النوافل ] < / فهرس الموضوعات > درس 26 [ أوقات النوافل ] وقت نافلة الزوال منه إلى أن يصير الفيء الحادث على قدمين ، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام ، ويسمّى الأُولى صلاة الأوّابين ، والثانية السبحة ، وقيل : يمتدّان بامتداد وقت الاختيار وله شواهد من الأخبار [3] ، وحينئذ الأقرب استئثار النافلتين بجميع وقت الاختيار ، وظاهر المبسوط [4] استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل أو المثلين ، وروي [5] جواز النافلتين في كلّ النهار ، وحملت على الضرورة . نعم في يوم الجمعة تزيد أربعاً ، ويفرّق سداس عند انبساط الشمس ثمّ ارتفاعها ثمّ قيامها وركعتان عند الزوال ، ويجوز تأخيرها عن العصر ، وصلاة ستّ بين الفريضتين ، والتقديم على الزوال أفضل على الأشهر . ولو خرج وقت نافلتي الزوال وقد تلبّس بركعة أتمّها في غير يوم الجمعة ، وفيه لا مزاحمة بعد الزوال ، وكذا لا مزاحمة لو قلنا بامتدادها طول النهار ، إذ يستثني منه قدر الفرضين ، فلو بقي مقدار الفرضين لا غير قطع النافلة مطلقاً ،
[1] المعتبر : ص 138 . [2] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 116 . [3] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 ج 3 ص 102 . [4] المبسوط : ج 1 ص 72 . [5] وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب المواقيت ج 3 ص 168 .
140
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 140