responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


والأقرب أنّها مع المزاحمة أداء .
ووقت نافلة المغرب بعد فراغها إلى ذهاب المغربيّة في المشهور بين المتأخّرين ، ولا يزاحم بها ، ولو قيل بامتدادها كوقت الفريضة كان وجهاً ، نعم تقديمها أفضل . ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتدّ كوقتها ، وينبغي الختم بها .
ووقت الليليّة بعد نصفه ، وقربها من الفجر الثاني أفضل ، وروي [1] جوازها قبل النصف ، وحمل على العذر كالشابّ والمسافر . ولا يبعد توقيت الليليّة والنهاريّة بطولهما وإن كان فعلهما في المشهور أفضل . ولو تعارض تقديم الليليّة وقضاؤها فالقضاء أفضل ، ولو طلع الفجر الثاني وقد تلبّس بأربع أتمّها مخفّفة بالحمد أداءً ، ولو كان دون الأربع قطعها .
ووقت الشفع والوتر بعد صلاة الليل والأفضل بين الفجرين ، ويجوز تقديمهما حيث يجوز تقديم ثماني الليل . ولو ظنّ ضيق الوقت اقتصر على الشفع والوتر وسنّة الفجر ، فلو تبيّن بقاء الليل أضاف إلى ما صلَّى ستّاً وأعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر ، قاله المفيد [2] ، وقال عليّ بن بابويه [3] : يعيد ركعتي الفجر لا غير ، وفي المبسوط [4] : لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثمّ ذكرهما [5] بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر .
ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الليليّة ، وتأخيرهما إلى طلوع الفجر الأوّل أفضل ، وتسمّى الدساستين لدسّهما في صلاة الليل ، ويمتدّ وقتهما إلى طلوع الحمرة ، ويستحبّ إعادتهما إن قدّمهما على الفجر الأوّل بعده .



[1] وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ج 3 ص 181 .
[2] المقنعة : ص 144 .
[3] المختلف : ج 1 ص 124 .
[4] المبسوط : ح 1 ص 131 .
[5] في باقي النسخ : ( ذكر ) كما في المبسوط .

141

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست