نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)
والأقرب أنّها مع المزاحمة أداء . ووقت نافلة المغرب بعد فراغها إلى ذهاب المغربيّة في المشهور بين المتأخّرين ، ولا يزاحم بها ، ولو قيل بامتدادها كوقت الفريضة كان وجهاً ، نعم تقديمها أفضل . ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتدّ كوقتها ، وينبغي الختم بها . ووقت الليليّة بعد نصفه ، وقربها من الفجر الثاني أفضل ، وروي [1] جوازها قبل النصف ، وحمل على العذر كالشابّ والمسافر . ولا يبعد توقيت الليليّة والنهاريّة بطولهما وإن كان فعلهما في المشهور أفضل . ولو تعارض تقديم الليليّة وقضاؤها فالقضاء أفضل ، ولو طلع الفجر الثاني وقد تلبّس بأربع أتمّها مخفّفة بالحمد أداءً ، ولو كان دون الأربع قطعها . ووقت الشفع والوتر بعد صلاة الليل والأفضل بين الفجرين ، ويجوز تقديمهما حيث يجوز تقديم ثماني الليل . ولو ظنّ ضيق الوقت اقتصر على الشفع والوتر وسنّة الفجر ، فلو تبيّن بقاء الليل أضاف إلى ما صلَّى ستّاً وأعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر ، قاله المفيد [2] ، وقال عليّ بن بابويه [3] : يعيد ركعتي الفجر لا غير ، وفي المبسوط [4] : لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثمّ ذكرهما [5] بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر . ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الليليّة ، وتأخيرهما إلى طلوع الفجر الأوّل أفضل ، وتسمّى الدساستين لدسّهما في صلاة الليل ، ويمتدّ وقتهما إلى طلوع الحمرة ، ويستحبّ إعادتهما إن قدّمهما على الفجر الأوّل بعده .
[1] وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ج 3 ص 181 . [2] المقنعة : ص 144 . [3] المختلف : ج 1 ص 124 . [4] المبسوط : ح 1 ص 131 . [5] في باقي النسخ : ( ذكر ) كما في المبسوط .
141
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 141