responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 138


والأفضل القيام ، ثمّ احتساب كلّ ركعتي جلوس بركعة [1] .
ويستحبّ تمرين الصبيّ على الصلاة لستّ ، ويضرب عليها لعشر ، ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب . ورخّص للصبيان الجمع [2] بين العشاءين والظهرين ، ويستحبّ تفريقهم في صلاة الجماعة . والبلوغ بالإنبات والاحتلام في الرجل والمرأة ، وبالحيض فيها ، وبلوغ خمس عشرة [3] في الذكر ، وتسع فيها وقيل : عشر ، وروي [4] فيهما ثلاث عشرة ، وهو شاذّ .
< فهرس الموضوعات > درس 25 [ أوقات الفرائض ] < / فهرس الموضوعات > درس 25 [ أوقات الفرائض ] لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخيرها عنه ، ورواية الحلبي [5] بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة . وتجب بأوّل الوقت موسّعاً ، وقال المفيد [6] : لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيّعاً ، وإن بقي فأدّاها عفي عنه .
فوقت الظهر زوال الشمس ، ويعلم بزيادة الظلّ بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكَّة وصنعاء في أطول الأيّام ، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق . ويختصّ بقدر أدائها ثمّ يدخل وقت العصر ، فلو ظنّ فعل الظهر فصلَّى العصر أو قدّمها ناسياً عدل ، وإن فرغ صحّت العصر وأتى بالظهر إن صادفت المشترك ، وإلَّا أعادهما .



[1] في « ز » : بركعة من قيام .
[2] في « م » و « ق » : في الجمع .
[3] في « م » و « ز » : سنة .
[4] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ح 12 ج 1 ص 32 .
[5] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 27 ج 3 ص 83 .
[6] المقنعة : ص 94 .

138

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست