responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 132


والجنب أولى من الميّت والمحدث بالماء المبذول للأحوج ، وكذا يقدّم الجنب على باقي المحدثين ، ومزيل النجاسة أولى من الجميع ، وفاقد الطهورين الأشبه قضاؤه .
< فهرس الموضوعات > درس 24 [ كيفيّة التيمّم وجملة من آدابها وأحكامها ] < / فهرس الموضوعات > درس 24 [ كيفيّة التيمّم وجملة من آدابها وأحكامها ] لا يجوز تقديم التيمّم على الوقت إجماعا ، ووقت الفائتة ذكرها والاستسقاء الاجتماع في الصحراء ، وفي صحّته مع السعة خلاف أشهره وجوب التأخير إلى الضيق [1] ، إلَّا مع الضرورة نحو ارتحال القافلة وغيره وخصوصاً مع الطمع في الماء ، ولو ظنّ ضيق الوقت فيتمّم فظهر خلافه فالأقرب الإجزاء ، ولو دخل الوقت عليه متيمّماً فوجوب تأخير الصلاة أضعف ، وقطع في المبسوط [2] بصحّتها في أوّل الوقت .
ويجب فيه نيّة الاستباحة لا رفع الحدث إلَّا أن يقصد رفع الماضي ، والقربة ، والبدليّة ، ومقارنتها للضرب على الأرض ، واستدامتها حكماً ، ومباشرة الأرض بيديه معاً ، ولا يكفي التعرّض لمهبّ الريح ولا تمعيك الأعضاء في التراب .
والأقرب أنّه لا يشترط الاعتماد على اليدين بل يكفي وضعهما على الأرض .
والأشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل وواحدة للوضوء ، ويتكرّر التيمّم في الغسل المكمّل بالوضوء . ولا يشترط علوق الغبار باليدين خلافاً لابن الجنيد [3] .
ويجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، بادئاً



[1] وفي « ق » : التضيّق .
[2] المبسوط : ج 1 ص 34 .
[3] المختلف : ج 1 ص 50 .

132

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست