responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 130


وجه المملوك ، وإظهار النعمة ، وروي [1] أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة - أي في الشعر - والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة - أي في الأسنان بالترقيق .
< فهرس الموضوعات > درس 23 [ أحكام التيمّم ] < / فهرس الموضوعات > درس 23 [ أحكام التيمّم ] من لم يجد الماء تيمّم بالصعيد وهو التراب بأيّ لون اتّفق أو المدر أو الحجر ، دون المتّصل بالأرض من النبات الطاهر ، والمشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم ، والرخام والبرام وأرض النورة وأرض الجصّ قبل الإحراق ، وجوّز المرتضى [2] بالنورة والجصّ ، ومنع ابن الجنيد [3] والمحقّق [4] من الخزف . ولا يجوز بالمعدن والنجس والمغصوب والرماد ، ويجوز بتراب القبر إلَّا أن يعلم اختلاطه بالصديد ولمّا يستحلّ تراباً . ويجزئ المستعمل وهو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه .
ومع فقد الصعيد غبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابّته ثمّ الوحل ، ويستحبّ من العوالي ويكره من الطريق . ويجب شراء التراب أو استئجاره . وجوّز المرتضى [5] التيمّم بنداوة الثلج ، والشيخان [6] قدّما التراب عليه فإن فقد أدهن به ، ويظهر من المبسوط [7] اعتبار الغسل به وإلَّا فالتيمّم بالتراب .



[1] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 95 .
[2] رسائل المرتضى : المجموعة الثالثة ص 26 .
[3] المختلف : ج 1 ص 48 .
[4] المعتبر : ص 103 .
[5] المعتبر : ص 104 نقلا عن مصباح السيد المرتضى .
[6] المقنعة : ص 59 ، النهاية : ص 47 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 31 .

130

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست