نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 130
وجه المملوك ، وإظهار النعمة ، وروي [1] أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة - أي في الشعر - والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة - أي في الأسنان بالترقيق . < فهرس الموضوعات > درس 23 [ أحكام التيمّم ] < / فهرس الموضوعات > درس 23 [ أحكام التيمّم ] من لم يجد الماء تيمّم بالصعيد وهو التراب بأيّ لون اتّفق أو المدر أو الحجر ، دون المتّصل بالأرض من النبات الطاهر ، والمشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم ، والرخام والبرام وأرض النورة وأرض الجصّ قبل الإحراق ، وجوّز المرتضى [2] بالنورة والجصّ ، ومنع ابن الجنيد [3] والمحقّق [4] من الخزف . ولا يجوز بالمعدن والنجس والمغصوب والرماد ، ويجوز بتراب القبر إلَّا أن يعلم اختلاطه بالصديد ولمّا يستحلّ تراباً . ويجزئ المستعمل وهو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه . ومع فقد الصعيد غبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابّته ثمّ الوحل ، ويستحبّ من العوالي ويكره من الطريق . ويجب شراء التراب أو استئجاره . وجوّز المرتضى [5] التيمّم بنداوة الثلج ، والشيخان [6] قدّما التراب عليه فإن فقد أدهن به ، ويظهر من المبسوط [7] اعتبار الغسل به وإلَّا فالتيمّم بالتراب .
[1] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 95 . [2] رسائل المرتضى : المجموعة الثالثة ص 26 . [3] المختلف : ج 1 ص 48 . [4] المعتبر : ص 103 . [5] المعتبر : ص 104 نقلا عن مصباح السيد المرتضى . [6] المقنعة : ص 59 ، النهاية : ص 47 . [7] المبسوط : ج 1 ص 31 .
130
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 130