نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 123
مطلق ، ويتخيّر بينهما عند وجودهما . والسؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة ، ويكره سؤر الجلَّال ، وآكل الجيف مع الخلوّ عن النجاسة ، والحائض المتّهمة ، والدجاج ، وسؤر غير مأكول اللحم على الأقرب ، ومنه الفأرة والوزغة والحيّة والثعلب والأرنب والمسوخ ونجسها الشيخ [1] ، وولد الزنا ، وما مات فيه العقرب . ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة ، فلو صلَّى به أعاد في الوقت وخارجه على الأقوى ، وفي إزالة الخبث ، فيعيد إن علم قبله ويقضي ، وإن جهل فلا ، ويجوز شربه للضرورة ، ولا يشترط في التيمّم عند اشتباه الآنية إهراقها على الأقرب . < فهرس الموضوعات > درس 19 [ أحكام النجاسات العشرة ] < / فهرس الموضوعات > درس 19 [ أحكام النجاسات العشرة ] النجاسات عشر : البول والغائط من غير المأكول وإن عرض تحريمه ، أو كان طيراً على الأقوى ، أو بول رضيع لم يأكل اللحم خلافاً لابن الجنيد [2] ، وفي بول الدابّة والبغل والحمار قولان أقربهما الكراهيّة . والمنيّ والدم من ذي النفس وإن كان بحريّاً كالتمساح ، أو كان علقة في البيضة أو غيرها ، أمّا الدم المتخلَّف في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر ، وكذا دم البراغيث ، وقيل : عفو . والميتة من ذي النفس حلّ أو حرم ، وكذا ما قطع من الحيوان ممّا تحلَّه الحياة ، ولا ينجس ميتة ما لا نفس له ولا دمه ولا منيّه . والكلب والخنزير ولعابهما وفروعهما ، وإن كان كلب الصيد [3] لم يكف
[1] الخلاف : ج 3 ص 264 . [2] المختلف : ج 1 ص 56 . [3] في باقي النسخ : كلب صيد .
123
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 123