responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 122


الأكبر طاهر ، وفي طهوريّته قولان أقربهما الكراهيّة ، واستحبّ المفيد [1] التنزّه عن مستعمل الوضوء . والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغيّر أو تلاقه نجاسة أُخرى ، وقيل : هو عفو ، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدّي وغيره ، وفي إزالة النجاسة نجس إن تغيّر وإلَّا فنجس في الأُولى على قول ، ومطلقاً على قول ، وكرافع الأكبر على قول ، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول ، والأولى أنّ ماء الغسلة كمغسولها قبلها ، وفي الخلاف [2] : طهارة غسلتي الولوغ ، والأخبار غير مصرّحة بنجاسته . والمضاف ما لا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد والممزوج بما يسلبه الإطلاق طاهر ، وينجس بالملاقاة وإن كثر ، ويطهر بصيرورته مطلقاً ، وقيل : باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم . ولا يرفع حدثاً خلافاً لابن بابويه [3] ، ولو اضطرّ إليه تيمّم ولم يستعمله خلافاً لابن أبي عقيل [4] ، ولا يزيل الخبث خلافاً للمرتضى [5] ، ولو مزج المضاف [6] بالمطلق موافقاً له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدّرة ، والشيخ [7] يعتبر حكم الأكثر فإن تساويا استعمل ، وابن البرّاج [8] يطرح . ويطهر الخمر بالخلَّية وإن عولج إذا كان بطاهر ، والعصير المشتدّ بها وبذهاب ثلثيه بالغليان ، والمرق المنجّس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور ، واجتنابه أحوط . ولو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهّر بكلّ منهما ، بخلاف المشتبه بالنجس أو المغصوب ، ويمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوباً عند عدم ماء



[1] المقنعة : ص 64 .
[2] الخلاف : ج 1 ص 44 .
[3] كتاب الهداية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 48 .
[4] المختلف : ج 1 ص 10 .
[5] المختلف : ج 1 ص 10 .
[6] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[7] المبسوط : ج 1 ص 9 .
[8] المهذّب : ج 1 ص 24 .

122

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست