responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 124


الرشّ خلافاً لابن بابويه [1] ، وينجس منهما ما لا تحلَّه الحياة كالعظم والشعر خلافاً للمرتضى [2] . والمسكرات خلافاً لابن بابويه [3] والحسن [4] والجعفي [5] . والفقّاع ، والكافر أصليّا ، أو مرتدّاً ، أو منتحلًا الإسلام [6] جاحدا بعض ضروريّاته كالخارجيّ والناصبيّ والغالي والمجسّميّ .
والأنفحة طاهرة ولو من الميّت ، وكذا اللبن من الميتة في الأصحّ . ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة ، وكذا كلّ مشتبه بطاهر ، ومنه آنية المشترك ، ولو اشتبه الدم المعفوّ عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو .
ولا ينجس لبن البنت ، ولا القيء ، والقيح ، والصديد الخالي عن الدم ، والمسك ، وذرق الدجاج غير الجلَّال ، وعرق الجنب حراماً والإبل جلَّالة ، والمذي وإن كان عقيب شهوة خلافاً لابن الجنيد [7] ، والودي بالدال المهملة وهو الخارج عقيب البول ، والوذي بالذال المعجمة [8] عقيب المنيّ .
ويجب إزالة النجاسة للصلاة ، والطواف ، ودخول المسجد مع التعدّي ، والأكل ، والشرب ، وعن المصحف ، والمساجد ، والضرائح المقدّسة . والواجب زوال العين ، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شقّ زواله ، ويستحبّ صبغ الدم بالمشتق . والعصر في غير الكثير ، ولو لم يمكن نزع الماء عن المغسول لم يطهّر [9] إلَّا الماء ، وفي المائعات إذا اختلطت بالكثير وجه بالطهارة ، ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغميز ، وفي طهارة الحديد المشرّب بالنجس إذا شرّب بكثير احتمال ، وتطهر الحبوب المبتلَّة والخبز إذا علم الوصول في



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 73 .
[2] الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 218 .
[3] المختلف : ج 1 ص 58 .
[4] المختلف : ج 1 ص 58 .
[5] لا توجد كتبه لدينا .
[6] في « م » و « ز » : للإسلام .
[7] المختلف : ج 1 ص 57 .
[8] في باقي النسخ : بالمعجمة .
[9] في « م » و « ز » : يطهّره .

124

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست