responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


من أعلى [1] فالأولى عدم التطهير ، لعدم الاتّحاد في المسمّى فلا يطهر بإجرائها ، ولا بزوال تغيّرها من نفسها ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بالعلاج بأجسام طاهرة ، وكذا حكم باقي المياه النجسة ، ويلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرّاً طهارتها بذلك كلَّه . ولا يعتبر في المزيل للتغيّر دلو حيث لا مقدّر ، وفي المعدود نظر أقربه اعتبارها ، وقيل : يجزئ آلة تسع العدد ، والدلو هي المعتادة ، وقيل : هجريّة ثلاثون رطلًا ، وقيل : أربعون . ولو تضاعف المنجّس تضاعف النزح ، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدّر ، ويعفى عن المتساقط من الدلو وعن جوانبها وحمأتها ، ولو غارت ثمّ عادت فلا نزح ، وبطهرها يطهر المباشر والدلو والرشاء . ولو شكّ في تقدّم الجيفة فالأصل عدمه . ولا يلحق بول المرأة ببول الرجل خلافاً لابن إدريس [2] ، والنزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها . ولو تمعّط الشعر فيها كفى غلبة الظنّ بخروجه وإن كان شعراً نجساً ، ولو استمرّ خروجه استوعبت ، فإن تعذّر واستمرّ عطَّلت حتّى يظنّ خروجه أو استحالته . ولا ينجس بالبالوعة القريبة إلَّا أن يغلب الظنّ بالاتّصال فينجس عند من اعتبر الظنّ ، والأقوى العدم ، ويستحبّ تباعدهما خمس أذرع مع فوقيّة البئر أو صلابة الأرض ، وإلَّا فسبع ، وفي رواية [3] إن كان الكنيف فوقها فاثنتا عشرة ذراعاً .
< فهرس الموضوعات > درس 18 [ حكم الماء المستعمل والمضاف ] < / فهرس الموضوعات > درس 18 [ حكم الماء المستعمل والمضاف ] المستعمل في الوضوء طهور وكذا في الأغسال المسنونة ، وفي رفع الحدث



[1] في باقي النسخ : علو .
[2] السرائر : ج 1 ص 78 .
[3] وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 145 ، مع اختلاف .

121

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست