responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 120


الرطبة وإن كانت مبخرة أو الذائبة ، والدم الكثير ، وأربعين للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنّور والشاة وبول الرجل ، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرؤ الكلب [1] ، وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه [2] ، وعشرين لقطرة الخمر عند الصدوق [3] ، وللدم ولحم الخنزير في رواية زرارة [4] ، ولغاية الدم عند المرتضى [5] والمبدأ دلو .
وعشر ليابس العذرة وقليل الدم ، وتسع أو عشر للشاة عند الصدوق [6] ، وسبع لموت الطير ، واغتسال الجنب ، وللفأرة مع التفسّخ أو الانتفاخ ، ولخروج الكلب حيّاً ، وبول الصبي غير الرضيع ، وخمس لذرق الدجاج ، وخصّه جماعة بالجلَّال ، وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين ، وروي [7] خمس . وللحيّة ولا شاهد به ، وللوزغة والعقرب ، وقيل : يستحبّ لهما ، ودلو لبول الرضيع وللعصفور . ولو تغيّرت البئر نزحت ، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغيّر والمقدّر ، وقيل : بالتراوح مع الأغلبيّة كما في كلّ موضع يجب نزحها ، فينزح أربعة رجال مثنى يوماً إلى الليل وإن قصر النهار ، ولا يجزئ الليل ، ولا الملفّق منه ومن النهار ، ولا النساء على الأقرب ، ولا الخناثي ، ويجزئ ما فوق الأربعة من الرجال . ولو اتّصلت بالجاري طهرت ، وكذا بالكثير مع الامتزاج ، أمّا لو تسنّما عليها



[1] في « م » و « ز » : الكلاب .
[2] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 132 .
[3] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 4 .
[4] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 132 .
[5] المختلف : ج 1 ص 6 نسبه إلى المصباح ولا يوجد لدينا .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 21 .
[7] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135 .

120

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست