responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 119


باختلاط الكثير به إذا صار مائعاً ، ولو قدر تخلَّله أمكن الطهارة .
وثالثها : الجاري نابعاً ، ولا ينجس إلَّا بالتغيّر ، ولو تغيّر بعضه نجس دون ما فوقه وتحته [1] ، إلَّا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكرّ ويستوعب التغيّر عمود الماء فينجس المتغيّر وما تحته . وظهره بتدافعه حتّى يزول التغيّر ، ولا يشترط فيه الكرّية على الأصحّ ، نعم يشترط دوام النبع . ولو كان الجاري لا عن مادّة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقاً ، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرّاً فصاعداً إلَّا مع التغيّر ، ومنه ماء الحمّام ، ولو انتزع الحمّام من النابع فبحكمه ، وماء الغيث نازلًا كالنابع ، وليس للجرية حكم بانفرادها مع التواصل . ولو اتّصل الواقف بالجاري اتّحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس ، فيكفي في العلوّ فوران الجاري من تحت الواقف .
ورابعها : ماء البئر ، والأشهر نجاسته بالملاقاة ، وطهره بنزح جميعه للمسكر ، والفقّاع ، والمنيّ ، وأحد الدماء الثلاثة ، وموت الثور والبعير ، ولنجاسة لا نصّ فيها على الأحوط في غير المنصوص ، وقيل : أربعون [2] ، وروي [3] ثلاثون ، ولعرق الجنب حراماً ، وعرق الإبل الجلَّالة ، والفيل عند ابن البرّاج [4] ، والروث [5] وبول غير المأكول عند أبي الصلاح [6] .
< فهرس الموضوعات > [ أحكام تطهير البئر ] < / فهرس الموضوعات > وكرّ للدابّة والبغل والحمار والبقرة ، وسبعين دلواً للإنسان ، وخمسين للعذرة



[1] في « ز » و « ق » : وما تحته .
[2] في « ق » : على الأحوط وقيل : في غير المنصوص أربعون .
[3] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 132 .
[4] المهذّب : ج 1 ص 21 ، ولم يذكر الفيل بل قال : « وكلّ ما كان جسمه مقدار جسمه - أي البعير - أو أكثر » .
[5] في باقي النسخ : ولروث .
[6] الكافي في الفقه : ص 130 .

119

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست