responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118


< فهرس الموضوعات > درس 17 [ الماء المطلق ] < / فهرس الموضوعات > درس 17 [ الماء المطلق ] الماء المطلق طاهر مطهّر ما دام على أصل الخلقة ، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة ، فإن سلبه الإطلاق فمضاف ، وإلَّا كره الطهارة به ، وإن خالطه نجس < فهرس الموضوعات > [ أقسام المياه ] < / فهرس الموضوعات > فأقسامه أربعة :
أحدها : الواقف القليل وهو ما نقص عن الكرّ ، وهو ينجس بالملاقاة تغيّر أو لا ، كانت النجاسة دماً لا يدركه الطرف على الأصحّ أو لا . وطهره بإلقاء كرّ عليه دفعة يزيل تغيّره إن كان ، ولو لم يزله افتقر إلى كرّ آخر وهكذا ، وكذا يطهر بالجاري ، وقول ابن أبي عقيل [1] : يتوقّف [2] نجاسته على التغيّر شاذّ ، ولا يطهر بإتمامه كراً سواء كانا نجسين أو أحدهما على الأقوى .
وثانيها : الواقف الكثير وهو ما بلغ ألفاً ومائتي رطل ، أو ثلاثة أشبار ونصفاً في أبعاده الثلاثة ، أو ما ساواها في بلوغ مضروبها ، ولا ينجس إلَّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيّراً محقّقاً لا مقدّرا ، ويطهر بما مرّ ، ولو تغيّر بعضه وكان الباقي كرّاً طهر بتموّجه ، وإلَّا نجس . ولا فرق بين مياه الحياض والآنية وغيرها على الأصحّ .
فروع :
لو شكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة فالأصل الطهارة ، ولو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقي ، ويطهر بإلقاء النجاسة وما يكتنفها ، ولو اتّصل الموضع بالكثير فإن زال [3] العين وتخلَّل طهر ، ولو جمد الماء النجس فطهره



[1] المختلف : ج 1 ص 2 .
[2] في باقي النسخ : بتوقّف .
[3] في « م » و « ق » : فأزال .

118

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست