responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117


سبعاً ، وكلّ ما يهدى إلى الميّت من وجوه القرب ينفعه ، دعاءً أو استغفاراً أو صدقةً أو قرآناً أو فعلا يدخله النيابة كالحجّ والصلاة عنه واجباً وندباً .
< فهرس الموضوعات > درس 16 [ غسل مسّ الميّت ] < / فهرس الموضوعات > درس 16 [ غسل مسّ الميّت ] يجب الغسل على من مسّ ميّتاً آدميّاً غير شهيد ولا مغسّل بعد برده ، أو مسّ قطعة فيها عظم وإن تجاوزت سنة سواء أُبينت من حيّ أو ميّت ، ولو خلت من عظم غسل يده ، ولو مسّه قبل برده فلا غسل ، وهل تنجس يده ؟ الأقرب المنع ، ولو مسّ ما تمّ غسله فلا غسل .
ويجب بمسّ المسلم ، والكافر ، والمؤمّم ، ومن غسله كافر ، ومن غسل فاسداً ، ومن سبق موته قتله ، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له ، ولا فرق في مسّ الكافر قبل غسله أو بعده . والأقرب الوجوب بمسّ العظم المجرّد متّصلًا بالميّت أو منفصلًا ، أمّا عظم الحيّ ، المتّصل به فلا ، أمّا السنّ فلا يجب بمسّها غسل اتّصلت أو انفصلت من الحيّ ، ولو مسّ سنّ الميّت فالأقرب المساواة ، لأنّها في حكم الشعر والظفر .
فرع :
لو مسّ عظماً في مقبرة المسلمين فلا غسل ، ولو كانت مقبرة الكفّار فالأقرب الوجوب ، ولو جهلت تبعت الدار ، فلو تناوب على الدار المسلمون والكفّار فالأشبه السقوط .
وصفته كغسل الجنابة إلَّا أنّ معه الوضوء ، ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ولا من دخول المساجد في الأقرب ، نعم لو لم يغسل موضع العضو اللامس وخيف سريان النجاسة إلى المسجد حرم الدخول وإلَّا فلا .

117

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست