responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 116


وحلّ النازل أزراره وكشف رأسه وحفاؤه وكونه أجنبيّاً إلَّا في المرأة ، والدعاء ، وتلقينه الشهادتين والأئمّة عليهم السلام ، وجعل التربة تحت خدّه ، وجعل وسادة من تراب تحت رأسه ، ومدرة خلف ظهره ، وحلّ عقد الأكفان ووضع خدّه على التراب ، وتشريج اللحد باللبن ، والدعاء عنده ، ويكره فرش القبر بساج أو غيره إلَّا لضرورة ، وقال ابن الجنيد [1] : لا بأس به وبالوطاء ، وهيل التراب بظهور الأكفّ مسترجعين داعين له .
ورفع القبر أربع أصابع مفرّجات وتربيعه وتسطيحه ، ووضع علامة على رأسه ، ووضع الحصى عليه ، والحمراء أفضل تأسيّاً بقبر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وأن لا يوضع فيه من غير ترابه . ورشّ الماء عليه مستقبل القبلة بادئاً من الرأس إلى الرجلين ، ثمّ يدير الماء عليه والفاضل على وسط القبر رشّاً متّصلًا ، ووضع اليد عليه مقابل القبلة وتأثيرها في ترابه والترحّم عليه ، وتلقين الوليّ أو من يأمره بعد الانصراف مستقبلًا للميّت أو القبلة .
ويكره البناء عليه ، واتّخاذه مسجداً إلَّا قبور الأئمة عليهم السلام ، والاتّكاء عليه ، والقعود والمشي عليه ، وعن الكاظم [2] عليه السلام طإ القبور فالمؤمن يستروح والمنافق يألم ، وتحديده بالجيم والحاء والخاء ، والحدث بين القبور ، والضحك .
ويستحبّ الصبر ، والتعزية وأقلَّها الرؤية قبل الدفن ، وبعده أفضل ، ولا كراهة في الجلوس لها ثلاثاً ، وليقل : جبر اللَّه وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفّاكم ، وعمل طعام لأهل الميّت ثلاثاً . ويجوز البكاء والنوح بالحقّ شعراً ونثراً ، وزيارة القبور مستحبّة ، وإهداء شيء من القرآن إليهم ، وقراءة القدر



[1] لم نعثر عليه .
[2] وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 885 .

116

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست