responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 115


فصاعدا استحبّ إعادته مع الإمام ، ولو زاد تكبيرة متعمّداً في الأثناء معتقداً شرعيّتها أثم ولم تبطل ، ولو كان بعد الفراغ فلا إثم .
< فهرس الموضوعات > درس 15 [ أحكام الدفن ] < / فهرس الموضوعات > درس 15 [ أحكام الدفن ] يجب التغسيل ثمّ التكفين ثمّ الصلاة ثمّ الدفن ، ولو فقد الكفن جعل في القبر وسترت عورته ثمّ صلَّى عليه ، والواجب حفرة [1] كاتمة ريحه ، وبدنه يوجّه فيها إلى القبلة مضجعاً [2] على جانبه الأيمن ، وقول ابن حمزة [3] باستحباب الاستقبال شاذّ . ويبدل الاستقبال بالاستدبار في الذمّية الحامل من مسلم وتدفن في مقابر المسلمين ، ولو تعذّر البرّ ثقّل أو جعل في وعاء وأُرسل مستقبلًا .
ويحرم الدفن في المغصوبة ولو بعضها . والمستحبّ مراعاة أقرب الترب ، إلَّا أن يكون هناك مشهد فيحمل إليه ما لم يخف عليه أو قبور قوم صالحين ، إلَّا الشهيد فالمشهور دفنه حيث قتل . والمسبّلة أفضل من الملك ، ولو أوصى بدفنه في ملكه فمن الثلث إلَّا مع الإجازة .
واتّحاد الميّت فيكره الجمع ابتداءً إلَّا لضرورة ، فيقدّم أفضلهم إلى القبلة ، والصبيّ بعد الرجل ثمّ الخنثى ثمّ المرأة والأب مقدّم على الابن والام على البنت ، وليراع في الرجال والنساء المحرميّة إن أمكنت ، فإن احتيج إلى جمع الأجانب فحاجز بين كلّ ميّتين .
وتعميق القبر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد إلَّا مع رخاوة الأرض ، وكون اللحد ممّا يلي القبلة وسعته للجالس ، ووضع الميّت أوّلًا عند رجلي القبر ثمّ نقله ثلاثاً وإنزاله في الثالثة سابقاً برأسه ، والمرأة دفعة عرضاً ، وتغشية قبرها بثوب .



[1] في « ز » و « ق » : حفيرة .
[2] في « م » : منضجعاً .
[3] الوسيلة : ص 68 .

115

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست