responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 114


ولا قراءة فيها ولا تسليم ، والأقرب كراهتهما اختياراً ، وجوّز ابن الجنيد [1] تسليمة واحدة للإمام عن يمينه ، والأقرب مساواتها اليومية في التروك المحرّمة والمكروهة خلا الحدث والخبث . وعن الرضا عليه السلام [2] في المصلوب وجهه على القبلة يقوم على منكبه الأيمن ، ومستدبر القبلة على الأيسر ، ومنكبه الأيسر إلى القبلة على الأيمن وبالعكس ، ولا يستقبل ولا يستدبر . ولا تكره في الأوقات الخمسة .
ولو وافقت المكتوبة في الوقت قدّم المضيّق منهما ، ولو اتسعا تخيّر والأفضل المكتوبة ، ولو ضاقا فالأقرب الحاضرة ، وظاهر المبسوط [3] تقديم الجنازة إن خشي حدوث أمر في الميّت .
ولو أدرك بعض التكبير أتمّ الباقي ولاءً ، ولو رفعت أتمّ ولو مشياً إلى سمت القبلة ولو على القبر ، رواه القلانسي [4] عن الباقر عليه السلام .
ولو حضرت جنازة في الأثناء ففي رواية عليّ بن جعفر [5] عن أخيه عليهم السلام إن شاؤا تركوا الاولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤا رفعوا الاولى وأتمّموا التكبير على الأخيرة . وعلى هذه الرواية تجمع الدعوات بالنسبة إلى الجنازتين فصاعداً ، والحسن [6] والجعفي [7] أوردا الأذكار الأربعة عقيب كلّ تكبيرة في صلاة الجنازة .
ولو ظهر قلب الجنازة سوّيت وأُعيدت الصلاة . ولو سبق المأموم بتكبير



[1] المختلف : ج 1 ص 119 .
[2] وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 812 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 185 .
[4] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 793 .
[5] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 811 .
[6] المختلف : ج 1 ص 119 .
[7] كتبه غير موجودة لدينا .

114

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست