نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 105
ولا يغسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام ولا يكفّن ، وكذا في الجهاد السائغ على الأقرب ، ولو كان جنباً فكغيره خلافاً للمرتضى [1] ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأُنثى والمقتول بحديد وغيره حتّى من قتله سلاحه ، وينزع عنه الخفّان والفرو وإن اصيبا بدمه . ولا يغسل الكافر ولا يكفّن ولا يصلَّى عليه ولا يدفن ، وكذا الناصب والخارجيّ والغالي ، وقال المفيد [2] : لا يغسل المخالف ولا يصلَّى عليه إلَّا لضرورة ، والأشهر كراهة تغسيله فيغسل كمعتقده ، ولا يوضع الجريدة معه . ولو خيف تناثر لحم المحترق والمجدور يمّم ثلاثاً كلّ [3] بضربتين ، وكذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل ووجد الميمّم ، ولو أمكن صبّ الماء على المجدور وجب . ومن وجب قتله بزنا أو قود أُمر بتقديم الغسل والكفن والحنوط ثمّ لا يعاد بعد قتله ، والأقرب إلحاق كلّ واجب القتل من المسلمين بهما ، ولو سبق الموت أو قتل بغير ذلك السبب غسّل . < فهرس الموضوعات > درس 11 [ كيفية غسل الميت ] < / فهرس الموضوعات > درس 11 [ كيفية غسل الميت ] كيفيّة الغسل إزالة النجاسة عن بدنه أوّلًا ، ثمّ النيّة وتغسيله بماء السدر ثمّ بماء الكافور ثمّ بالقراح مرتّباً كغسل الجنابة ، وتوجيهه إلى القبلة كالمحتضر على الأقرب مستور العورة ، ولو تعذّر الخليط غسّل ثلاثاً بالقراح . ولو وجد ماء غسلة قدّم السدر ويقوى القراح ويمّم مرّتين احتياطاً ، ولو فقد ماء غسلة يمّم عنها . ويستحبّ وضعه على ساجة أو سرير مرتفع ، وتليين أصابعه ومفاصله [4]
[1] المعتبر : ص 84 نقلًا عن شرح الرسالة للمرتضى . [2] المقنعة : ص 85 . [3] في « ق » : كلّ واحد . [4] هذه الكلمة غير موجودة في « م » و « ق » .
105
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 105