responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 105


ولا يغسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام ولا يكفّن ، وكذا في الجهاد السائغ على الأقرب ، ولو كان جنباً فكغيره خلافاً للمرتضى [1] ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأُنثى والمقتول بحديد وغيره حتّى من قتله سلاحه ، وينزع عنه الخفّان والفرو وإن اصيبا بدمه .
ولا يغسل الكافر ولا يكفّن ولا يصلَّى عليه ولا يدفن ، وكذا الناصب والخارجيّ والغالي ، وقال المفيد [2] : لا يغسل المخالف ولا يصلَّى عليه إلَّا لضرورة ، والأشهر كراهة تغسيله فيغسل كمعتقده ، ولا يوضع الجريدة معه .
ولو خيف تناثر لحم المحترق والمجدور يمّم ثلاثاً كلّ [3] بضربتين ، وكذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل ووجد الميمّم ، ولو أمكن صبّ الماء على المجدور وجب .
ومن وجب قتله بزنا أو قود أُمر بتقديم الغسل والكفن والحنوط ثمّ لا يعاد بعد قتله ، والأقرب إلحاق كلّ واجب القتل من المسلمين بهما ، ولو سبق الموت أو قتل بغير ذلك السبب غسّل .
< فهرس الموضوعات > درس 11 [ كيفية غسل الميت ] < / فهرس الموضوعات > درس 11 [ كيفية غسل الميت ] كيفيّة الغسل إزالة النجاسة عن بدنه أوّلًا ، ثمّ النيّة وتغسيله بماء السدر ثمّ بماء الكافور ثمّ بالقراح مرتّباً كغسل الجنابة ، وتوجيهه إلى القبلة كالمحتضر على الأقرب مستور العورة ، ولو تعذّر الخليط غسّل ثلاثاً بالقراح . ولو وجد ماء غسلة قدّم السدر ويقوى القراح ويمّم مرّتين احتياطاً ، ولو فقد ماء غسلة يمّم عنها .
ويستحبّ وضعه على ساجة أو سرير مرتفع ، وتليين أصابعه ومفاصله [4]



[1] المعتبر : ص 84 نقلًا عن شرح الرسالة للمرتضى .
[2] المقنعة : ص 85 .
[3] في « ق » : كلّ واحد .
[4] هذه الكلمة غير موجودة في « م » و « ق » .

105

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست