responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 106


برفق ، ولو تعذّر تركها ، وتغسيله تحت سقف ، والدعاء ، والذكر ، والاستغفار ، وجعل خرقة على يد الغاسل وفتق قميصه وإخراج يديه منه وجمعه على عورته ، وإن لم يكن له [1] قميص سترت العورة ، ولو كان الغاسل مكفوفاً أو وثق البصير من نفسه بالتحفّظ استحبّ الستر .
وتنجيته من تحت الثوب بماء السدر والحرض ثلاثاً ، وغسل يدي الميّت إلى نصف الذراع ثلاثاً ، وتوضئته وغسل رأسه برغوة السدر ، ومسح بطنه مسحاً رقيقاً في الغسلتين الأُوليين قبلهما إلَّا الحامل .
والبدأة بشقّ رأسه الأيمن إلى أسفل العنق ، ثمّ الأيسر ، وغسل كلّ عضو ثلاثاً ، ثمّ تنجيته بماء الكافور والحرض ثلاثاً ، ثمّ يغسل يديه أيضاً ثلاثاً ، ثمّ يغسله بماء الكافور على الصفة ، ثمّ ينجي بماء القراح ثلاثاً ، ثمّ يغسل يديه ثلاثاً ، ثمّ يغسله ثلاثاً ثلاثاً على الصفة المذكورة [2] ، ويغسل الغاسل يديه أيضاً مع كلّ غسلة ، وروي [3] غسل رأسه بالحرض قبل السدر ، وأنّ أقلّ السدر سبع ورقات ، وأنّ الملقى من الكافور في الجرّة نصف حبّة ، وأن يغسل رأسه [4] بالخطمي ، وإكثار الماء فقيل : لكلّ غسلة صاع وروي [5] ستّ قرب أو سبع .
ويكره مسح بطنه في الثالثة ، فلو خرج منه شيء بعد الغسل غسل الموضع ، ولا يعاد الغسل خلافاً للحسن [6] ، وقصّ أظفاره وتنظيفها بالخلال ، وتسريح لحيته ورأسه ، وإقعاده ، وركوبه ، والرواية [7] بفعلهما متروكة .



[1] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[2] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[3] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميّت ح 7 ج 2 ص 683 .
[4] في باقي النسخ : وأنّ رأسه يغسل .
[5] وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب غسل الميّت ح 2 و 1 ج 2 ص 719 .
[6] المختلف : ج 1 ص 43 .
[7] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب غسل الميّت ح 1 ج 2 ص 724 .

106

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست