responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 104


تغميض العينين ، وقيل : ييمّم ، وفي النهاية [1] : يدفن بغير غسل ولا تيمّم ، وفي رواية المفضّل بن عمر [2] عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفّها ثمّ يغسل وجهها ثمّ ظهر كفّيها ، ولو قلنا به [3] أمكن انسحابه في الرجل ، فيغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء .
فرع :
لو وجد صدر أو ميّت في دار الإسلام ، مجهول النسب خال عن مميّز الذكورة والأُنوثة ، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه ، ويتولَّاه [4] الرحال أو النساء .
ويشترط الإسلام إلَّا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر والكافرة ، ومنعه في المعتبر [5] لضعف الرواية [6] وتعذّر النيّة ، والخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء ، وأُمّ الولد كالزوجة . ولا يقع من المميّز على الأقرب . ومنع الجعفي [7] من مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر .
وإنّما يجب تغسيل المسلم ومن [8] بحكمه ولو سقطاً تمّ له أربعة أشهر ، والصدر كالميّت وكذا القلب ، وتغسل القطعة بعظم ولا يصلَّى عليها ، والخالية تلفّ فر خرقة وتدفن بغير غسل . وفي المعتبر [9] : لو أُبين قطعة بعظم من الحيّ لم تغسل ودفنت ، والأقرب الغسل .



[1] النهاية : ص 43 . ( وليس فيها : ولا تيمّم ) .
[2] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب غسل الميّت ح 1 ج 2 ص 709 .
[3] في باقي النسخ : فلو قلنا به هنا .
[4] في « م » و « ز » : فيتولاه .
[5] المعتبر : ص 88 .
[6] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب غسل الميّت ح 1 ج 2 ص 704 .
[7] كتبه غير موجودة لدينا .
[8] في باقي النسخ : أو من .
[9] المعتبر : ص 86 .

104

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست