نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 104
تغميض العينين ، وقيل : ييمّم ، وفي النهاية [1] : يدفن بغير غسل ولا تيمّم ، وفي رواية المفضّل بن عمر [2] عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفّها ثمّ يغسل وجهها ثمّ ظهر كفّيها ، ولو قلنا به [3] أمكن انسحابه في الرجل ، فيغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء . فرع : لو وجد صدر أو ميّت في دار الإسلام ، مجهول النسب خال عن مميّز الذكورة والأُنوثة ، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه ، ويتولَّاه [4] الرحال أو النساء . ويشترط الإسلام إلَّا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر والكافرة ، ومنعه في المعتبر [5] لضعف الرواية [6] وتعذّر النيّة ، والخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء ، وأُمّ الولد كالزوجة . ولا يقع من المميّز على الأقرب . ومنع الجعفي [7] من مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر . وإنّما يجب تغسيل المسلم ومن [8] بحكمه ولو سقطاً تمّ له أربعة أشهر ، والصدر كالميّت وكذا القلب ، وتغسل القطعة بعظم ولا يصلَّى عليها ، والخالية تلفّ فر خرقة وتدفن بغير غسل . وفي المعتبر [9] : لو أُبين قطعة بعظم من الحيّ لم تغسل ودفنت ، والأقرب الغسل .
[1] النهاية : ص 43 . ( وليس فيها : ولا تيمّم ) . [2] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب غسل الميّت ح 1 ج 2 ص 709 . [3] في باقي النسخ : فلو قلنا به هنا . [4] في « م » و « ز » : فيتولاه . [5] المعتبر : ص 88 . [6] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب غسل الميّت ح 1 ج 2 ص 704 . [7] كتبه غير موجودة لدينا . [8] في باقي النسخ : أو من . [9] المعتبر : ص 86 .
104
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 104