responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 100


بأوقات الصلوات في ظاهر خبر الصحّاف [1] عن الصادق عليه السلام .
ولو نسيت عادتها ووقتها واستمرّ الدم فالروايات ، والاحتياط في الجمع بين التكليفين ضعيف . ولو ذكرت العدد فقط تخيّرت في تخصيصه ثمّ هي طاهر ، ولو كان في زمان يقصر نصفه عنه خصّصت ما زاد على اليقين [2] ، ولو ذكرت أوّله فقط أكملته ثلاثة ولها العود إلى السبعة أو الستّة [3] ، ولو ذكرت آخره فكذلك . ويجب عليها الاستظهار بالتلجّم والاستثفار إن احتيج إليهما ، وكذا السلس والمبطون ، فلو سبق الدم أو الحدث لتقصير أُعيدت الطهارة وإلَّا فلا .
< فهرس الموضوعات > درس 8 [ أحكام النفاس ] < / فهرس الموضوعات > درس 8 [ أحكام النفاس ] النفاس دم الولادة معها أو بعدها ، ودم الطلق استحاضة ، إلَّا أن يتخلَّل بينه وبين الولادة عشرة فيكون حيضاً بشرائطه ، ويكفي المضغة لا العلقة إلَّا أن تشهد أربع نساء عدول بأنّها مبدأ الولد . ولو لم تر دماً فلا نفاس . ولا حدّ لأقلَّه غير مسمّاه ، وأكثره عشرة ، ولو زاد فالأقرب رجوع المعتادة إلى العادة ، والمبتدأة والمضطربة إلى العشرة ، ولو رأته ثمّ انقطع ثمّ رأته في العشرة فهما وما بينهما نفاس . والتوأمان نفاسان ، أمّا الولد الواحد لو تقطَّع ففي تعدّد النفاس نظر .
وتفارق الحائض في الأقلّ ، والدلالة على البلوغ ، وقضاء العدّة إلَّا في المطلَّقة حاملًا من الزنا . وتشتركان في تحريم الصلاة والطواف والصوم فرضاً كانت أو نفلًا ، ومسّ كتابة القرآن وما عليه اسم اللَّه تعالى أو اسم نبيّ أو



[1] الكافي : ب الحبلى ترى الدم ح 1 ج 3 ص 95 .
[2] في « ق » : المتيقّن .
[3] في باقي النسخ : والستّة .

100

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست