نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)
إمام عليهما السلام ، ودخول المساجد إلَّا اجتيازاً عدا المسجدين ، ووضع شيء فيها ، وتحريم الوطء قبلًا ، وحرّم المرتضى [1] الاستمتاع إلَّا بما فوق المئزر ، وحدّه من السرّة إلى الركبة ، ويباح عنده الحدّان ، والأظهر الكراهيّة . ويعزّر الواطئ عالماً عامداً ، ويكفّر على المشهور بدينار أوّله ونصفه أوسطه وربعه آخره ، ولا يجزئ القيمة على الأقرب ، ولو عجز تصدّق على مسكين ، ولو عجز استغفر اللَّه تعالى ، ولو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد طعام . ويكره وطؤها بعد الطهر قبل الغسل على الأصحّ . ويحرم طلاقها حائلًا مع دخوله وحضوره أو حكمه ويبطل . ولا يرتفع حدثها بوضوء ولا غسل . وقراءتها العزائم وأبعاضها . فرع [ أحكام الحائض ] لو نذرت العزيمة أو غيرها ممّا يمنع منه الحيض في وقت معيّن فاتّفق فيه الحيض ، فالأقرب وجوب القضاء . ويجب عليها الغسل عند الانقطاع ، وقضاء الصوم دون الصلاة إلَّا المنذورة وركعتي الطواف . وإذا رأت الدم وقد مضى من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة قضتها ، ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة وجب الأداء ، ومع الترك القضاء . ولو تكرّر الوطء فالأقرب تكرير [2] الكفّارة مطلقاً ، ولا كفّارة على المرأة [3] ، نعم تعزّر ، والأقرب زوال كراهة الوطء أو تحريمه بالتيمّم بعد الانقطاع لتعذّر الغسل ، لرواية أبي عبيدة [4] عن الصادق عليه السلام ، وتسجد
[1] المختلف : ج 1 ص 35 . [2] في « م » و « ز » : تكرّر . [3] في « م » و « ز » : المرأة به . [4] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 564 .
101
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 101