responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 84


الأعرابي أيضا يدل عليه على الترتيب الذي قلناه .
وقد رويت روايات من جهة الخاصة موافقة للعامة . بينا الوجه فيها في الكتابين المذكورين [1] .
< فهرس الموضوعات > مسح الرأس من تحت الجمة < / فهرس الموضوعات > مسألة 33 : من كان على رأسه جمة [2] فأدخل يده تحتها ، ومسح على رأسه أجزءه .
وقال الشافعي : لا يجزيه [3] .
دليلنا : قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم " [4] ، وهذا مسح رأسه . والأخبار المروية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح رأسه . تدل على ذلك [5] .
< فهرس الموضوعات > إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح < / فهرس الموضوعات > مسألة 34 : إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح . وعن الشافعي روايتان :
إحداهما مثل ما قلناه [6] .
والأخرى : إنه يجزيه . وهو مذهب باقي الفقهاء [7] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم " [8] ، ومن



[1] التهذيب 1 : 62 حديث 169 - 170 ، والاستبصار 1 : 60 - 61 حديث 179 و 180 ، والكافي 3 : 72 حديث 11 .
[2] قال ابن الأثير في النهاية 1 : 300 : الجمة : هو الاجتماع والكثرة ، والغفير من الغفر ، وهو التغطية والستر ، فجعلت الكلمتان في موضع الشمول والإحاطة . وقال أيضا : الجمة من شعر الرأس ، ما سقط على المنكبين . وورد في مجمع البحرين : 530 : الجمة من الإنسان ، مجتمع شعر ناصيته .
[3] الأم 1 : 26 .
[4] المائدة : 6 .
[5] من لا يحضره الفقيه 1 : 24 حديث 74 ، والكافي 1 : 25 حديث 4 و 5 ، والتهذيب 1 : 190 و 191 .
[6] فتح العزيز 1 : 355 ، ومغني المحتاج 1 : 53 .
[7] فتح العزيز 1 : 355 ، ومغني المحتاج 1 : 53 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 571 ، وحاشية الدسوقي 1 : 89 ، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1 : 114 ، وتفسير القرطبي 6 : 90 .
[8] المائدة : 6 .

84

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست