responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 83


أجزأك [1] .
< فهرس الموضوعات > مسح جميع الرأس غير مستحب < / فهرس الموضوعات > مسألة 30 : مسح جميع الرأس غير مستحب .
وقال جميع الفقهاء : إن مسح جميعه مستحب [2] .
دليلنا : إن استحبابه يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه وأيضا أجمعت الفرقة على أن ذلك بدعة ، فوجب نفيه .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز استقبال الشعر في الغسل والمسح < / فهرس الموضوعات > مسألة 31 : استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز .
وقال جميع الفقهاء : إن ذلك جائز [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا ما ذكرناه لا خلاف إن فرض الوضوء يسقط به ، وما قالوه ليس على سقوط الفرض به دليل .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه حين علم الأعرابي الوضوء قال له : " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " [4] . فلا يخلو أن يكون استقبل الشعر ، أو لم يستقبله . فإن كان استقبل فيجب فيمن لا يستقبل أن لا يجزيه .
وقد أجمعنا على خلافه . وإن كان ما استقبل الشعر ، فقد ثبت أن من خالفه لا يجزيه ، ولا يقبل الله تعالى صلاته .
< فهرس الموضوعات > في موضع مسح الرأس < / فهرس الموضوعات > مسألة 32 : موضع مسح الرأس ، مقدمه .
وقال جميع الفقهاء : إنه مخير ، أي مكان شاء مسح مقدار الواجب [5] .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإن من مسح الموضع الذي قلناه فصلاته ماضية بلا خلاف . وإن مسح موضعا آخر ففيه خلاف . وعليه إجماع الفرقة . وخبر



[1] التهذيب 1 : 90 حديث 237 ، والاستبصار 1 : 61 حديث 182 .
[2] مغني المحتاج 1 : 59 ، ومراقي الفلاح 1 : 12 ، وبدائع الصنائع 1 : 22 ، ونيل الأوطار 1 : 192 .
[3] مسائل الإمام أحمد بن حنبل : 6 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 572 وتحفة الأحوذي 1 : 134 ، ونيل الأوطار 1 : 192 .
[4] من لا يحضره الفقيه 1 : 25 حديث 76 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 9 عن ابن عمر .
[5] أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، الأم 1 : 26 ، وفتح الباري 1 : 292 .

83

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست