responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 85


غسل فلم يمسح . لأن المسح غير الغسل .
وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بلا خلاف .
< فهرس الموضوعات > في ايصال الماء داخل العين < / فهرس الموضوعات > مسألة 35 : إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب .
وقال أصحاب الشافعي : إنه مستحب وحكي عن ابن عمر مثل ذلك [1] .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، والوجوب والندب يحتاجان إلى دليل .
وأيضا قوله تعالى : " فاغسلوا وجوهكم " [2] ولم يقل وأعينكم .
وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا ، لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين ، ولو كان غسلهما لما جاز تركهما . وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز المسح على العمامة < / فهرس الموضوعات > مسألة 36 : المسح على العمامة لا يجوز . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك [3] .
وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : ذلك جائز [4] .
دليلنا : قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم " [5] ، فأوجب المسح على الرأس .
ومن مسح على العمامة لم يمسح رأسه . وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك .



[1] المبسوط للسرخسي 1 : 6 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 366 ، وبدائع الصنائع 1 : 4 ، وتفسير القرطبي 6 : 84 وحكى الفخر الرازي في تفسيره 11 : 157 عن ابن عباس قوله بوجوب إيصال الماء داخل العين .
[2] المائدة : 6 .
[3] الأم 1 : 26 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 52 وشرح فتح القدير 1 : 11 ، وبداية المجتهد 1 : 13 ، وبدائع الصنائع 1 : 5 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 351 .
[4] أحكام القرآن للجصاص 2 : 351 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 52 ، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل : 8 ، وبداية المجتهد 1 : 13 ، والدراري المضية 1 : 52 .
[5] المائدة : 6 .

85

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست