نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 85
غسل فلم يمسح . لأن المسح غير الغسل . وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بلا خلاف . < فهرس الموضوعات > في ايصال الماء داخل العين < / فهرس الموضوعات > مسألة 35 : إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب . وقال أصحاب الشافعي : إنه مستحب وحكي عن ابن عمر مثل ذلك [1] . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، والوجوب والندب يحتاجان إلى دليل . وأيضا قوله تعالى : " فاغسلوا وجوهكم " [2] ولم يقل وأعينكم . وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا ، لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين ، ولو كان غسلهما لما جاز تركهما . وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك . < فهرس الموضوعات > عدم جواز المسح على العمامة < / فهرس الموضوعات > مسألة 36 : المسح على العمامة لا يجوز . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك [3] . وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : ذلك جائز [4] . دليلنا : قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم " [5] ، فأوجب المسح على الرأس . ومن مسح على العمامة لم يمسح رأسه . وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك .
[1] المبسوط للسرخسي 1 : 6 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 366 ، وبدائع الصنائع 1 : 4 ، وتفسير القرطبي 6 : 84 وحكى الفخر الرازي في تفسيره 11 : 157 عن ابن عباس قوله بوجوب إيصال الماء داخل العين . [2] المائدة : 6 . [3] الأم 1 : 26 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 52 وشرح فتح القدير 1 : 11 ، وبداية المجتهد 1 : 13 ، وبدائع الصنائع 1 : 5 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 351 . [4] أحكام القرآن للجصاص 2 : 351 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 52 ، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل : 8 ، وبداية المجتهد 1 : 13 ، والدراري المضية 1 : 52 . [5] المائدة : 6 .
85
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 85