نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 82
ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحد . وقال مالك : يجب مسح الرأس كله [1] ، فإن ترك بعضه ناسيا لم يؤثر ، وإن تركه عامدا فإن كان الثلث فما دونه لم يؤثر ، وإن كان أكثر من الثلث بطل وضوءه . وقال الشافعي : ما يقع عليه اسم المسح يجزي [2] وبه قال الأوزاعي ، والثوري . قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين : أنه يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع . وفي الثانية : أنه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع [3] وقال زفر يمسح ربع الرأس بإصبع واحد [4] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم " [5] ، قد ثبت أن الباء تقتضي التبعيض ، لأنه لا بد من أن يكون لدخولها في الكلام المفيد المستقل بنفسه فائدة ، وليست فائدتها إلا التبعيض . وأيضا روى زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشئ من رأسك ، أو بشئ من قدميك ، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد