responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 82


ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحد .
وقال مالك : يجب مسح الرأس كله [1] ، فإن ترك بعضه ناسيا لم يؤثر ، وإن تركه عامدا فإن كان الثلث فما دونه لم يؤثر ، وإن كان أكثر من الثلث بطل وضوءه . وقال الشافعي : ما يقع عليه اسم المسح يجزي [2] وبه قال الأوزاعي ، والثوري . قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين : أنه يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع . وفي الثانية : أنه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع [3] وقال زفر يمسح ربع الرأس بإصبع واحد [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم " [5] ، قد ثبت أن الباء تقتضي التبعيض ، لأنه لا بد من أن يكون لدخولها في الكلام المفيد المستقل بنفسه فائدة ، وليست فائدتها إلا التبعيض .
وأيضا روى زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشئ من رأسك ، أو بشئ من قدميك ، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد



[1] المدونة الكبرى 1 : 16 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 63 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 566 ، وشرح فتح القدير 1 : 11 ، وبداية المجتهد 1 : 11 ، وعمدة القاري 2 : 234 ، وبدائع الصنائع 1 : 4 ، وحاشية الدسوقي 1 : 88 . والتفسير الكبير 11 : 160 .
[2] الأم 1 : 26 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 341 والمبسوط للسرخسي 1 : 63 ، ومغني المحتاج 1 : 53 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 566 ، وبداية المجتهد 1 : 11 ، وبدائع الصنائع 1 : 4 ، وعمدة القاري 2 : 234 وفتح المعين : 6 . والتفسير الكبير 11 : 160 .
[3] أحكام القرآن للجصاص 2 : 344 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 63 ، وعمدة القاري 2 : 234 وشرح فتح القدير 1 : 11 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 566 ، وبدائع الصنائع 1 : 4 ، وفتح المعين : 6 . وبداية المجتهد 1 : 11 .
[4] أحكام القرآن للجصاص 2 : 344 ، وبدائع الصنائع 1 : 4 .
[5] المائدة : 6 .

82

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست