responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 730


يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ، ويغسل ويدفن ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة .
دليلنا : إجماع الفرقة .
< فهرس الموضوعات > دفن المشركة الحامل من مسلم في مقابر المسلمين < / فهرس الموضوعات > مسألة 558 : إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها ، دفنت في مقابر المسلمين ، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها إلى القبلة ، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
< فهرس الموضوعات > جواز شق بطن من بلع جوهرا لغيره ومات < / فهرس الموضوعات > مسألة 559 : إذا بلع الحي جوهرا ومات ، فإن كان ملكا لغيره قال الشافعي : يشق جوفه ويخرج [2] ، وإن كان ملكا له : فيه قولان : أحدهما : يشق جوفه لأنه ملك للورثة [3] ، والثاني : إنه لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله [4] .
وليس لنا في هذه المسألة نص ، والأولى أن نقول لا يشق جوفه على كل حال ، لما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا [5] . وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف ، فينبغي أن يكون ذلك حكمه بعد موته .
< فهرس الموضوعات > لا يجوز نبش القبر لتغسيل الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 560 : إذا دفن الميت من غير غسل لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل ، قرب العهد أم بعد .
وقال أبو حنيفة : إذا أهيل عليه التراب لا ينبش [6] .



[1] التهذيب 1 : 334 حديث 980 .
[2] المجموع 5 : 300 ، وفتح العزيز 5 : 250 .
[3] المجموع 5 : 300 ، وفتح العزيز 5 : 250 - 251 .
[4] المجموع 5 : 300 ، وفتح العزيز 5 : 250 - 251 .
[5] التهذيب 1 : 419 حديث 1324 و 1 : 465 حديث 1522 باختلاف يسير .
[6] الهداية 1 : 92 ، والمبسوط 2 : 73 ، وفتح القدير 1 : 459 ، والمجموع 5 : 300 وفتح العزيز 5 : 250 .

730

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست