نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 730
يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ، ويغسل ويدفن ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة . دليلنا : إجماع الفرقة . < فهرس الموضوعات > دفن المشركة الحامل من مسلم في مقابر المسلمين < / فهرس الموضوعات > مسألة 558 : إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها ، دفنت في مقابر المسلمين ، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها إلى القبلة ، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [1] . < فهرس الموضوعات > جواز شق بطن من بلع جوهرا لغيره ومات < / فهرس الموضوعات > مسألة 559 : إذا بلع الحي جوهرا ومات ، فإن كان ملكا لغيره قال الشافعي : يشق جوفه ويخرج [2] ، وإن كان ملكا له : فيه قولان : أحدهما : يشق جوفه لأنه ملك للورثة [3] ، والثاني : إنه لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله [4] . وليس لنا في هذه المسألة نص ، والأولى أن نقول لا يشق جوفه على كل حال ، لما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا [5] . وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف ، فينبغي أن يكون ذلك حكمه بعد موته . < فهرس الموضوعات > لا يجوز نبش القبر لتغسيل الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 560 : إذا دفن الميت من غير غسل لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل ، قرب العهد أم بعد . وقال أبو حنيفة : إذا أهيل عليه التراب لا ينبش [6] .