responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 731

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وقال الشافعي إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل ، وإن خيف ترك [1] .
دليلنا : كل خبر روي يتضمن النهي عن نبش القبور ، عمومه يقتضي المنع عن ذلك ، وكذلك الخلاف في ترك توجيهه إلى القبلة [2] .
< فهرس الموضوعات > استحباب اعلام المؤمنين بالوفاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 561 : يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه ، وبه قال أحمد [3] . وأما النداء فلا أعرف فيه نصا .
وقال الشافعي : يكره النداء [4] وقال أبو حنيفة : لا بأس [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
< فهرس الموضوعات > كيفية وقوف الامام حال الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 562 : السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ، وصدر المرأة .
وقال الشافعي : عند رأس الرجل وعجيزة المرأة [6] ، وقال أبو حنيفة :
يقف في الوسط [7] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
< فهرس الموضوعات > لا تجوز الصلاة على الغائب < / فهرس الموضوعات > مسألة 563 : لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية ، وبه قال أبو حنيفة [8] .
وقال الشافعي : يجوز ذلك [9] .
دليلنا : إن ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه ،



[1] الأم 1 : 271 ، والمجموع 5 : 300 ، والمجموع 5 : 250 .
[2] أنظر من لا يحضره الفقيه 1 : 120 الحديث 579 ، والتهذيب 1 : 459 الحديث 1497 .
[3] المجموع 5 : 216 ، وعمدة القارئ 8 : 19 .
[4] المجموع 5 : 216 ، ومغني المحتاج 1 : 357 .
[5] المجموع 5 : 216 ، فتح القدير 1 : 463 ، وعمدة القارئ 8 : 19 .
[6] المجموع 5 : 225 ، وفتح العزيز 5 : 162 .
[7] المبسوط 2 : 65 ، وبداية المجتهد 1 : 228 ، والمجموع 5 : 225 ، وفتح العزيز 5 : 162 .
[8] المبسوط 2 : 67 ، والمجموع 5 : 253 ، والوجيز 1 : 77 ، وفتح العزيز 5 : 191 .
[9] الأم 1 : 271 ، والمجموع 5 : 253 ، والوجيز 1 : 77 ، وفتح العزيز 5 : 198 ، والمبسوط 2 : 67 .

731

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست