responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 729


يؤخذ عرضا ولم يفصل [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [2] < فهرس الموضوعات > عدد تكبيرات صلاة الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 555 : التكبيرات على الجنازة خمس .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : هي أربع [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير [4] .
< فهرس الموضوعات > جواز التعزية لذوي الميت قبل الدفن < / فهرس الموضوعات > مسألة 556 : يجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن ، وبعده أفضل .
وقال الشافعي : بعد الدفن [5] ، وقال الثوري : قبل الدفن [6] .
دليلنا : إنه ثبت أن التعزية مأمور بها بلا خلاف ، وتوقيتها يحتاج إلى شرع ، وليس في الشرع تخصيص وقت بها ، فيجب أن يكون الجميع جائزا .
< فهرس الموضوعات > جواز شق بطن الحامل الميت لاخراج الولد < / فهرس الموضوعات > مسألة 557 : إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك ، شق جوفها وأخرج الولد ، وبه قال ابن سريج [7] ، ولا أعرف فيه خلافا . فإن مات الجنين ولم



[1] الهداية 1 : 93 ، وشرح فتح القدير 1 : 470 ، واللباب 1 : 134 ، وسبل السلام 2 : 570 ، والمبسوط 2 : 61 ، والمجموع 5 : 294 ، وفتح العزيز 5 : 205 - 206 .
[2] أنظر الكافي 3 : 194 باب سل الميت وما يقال عند دخول القبر ، والتهذيب 1 : 325 ، حديث 950 و 326 حديث 951 .
[3] الأم 1 : 270 و 283 ، والأم ( مختصر المزني : 38 ، والمجموع 5 : 231 ، وعمدة القاري 8 : 116 ، وكفاية الأخيار 1 : 103 ، وسبل السلام 2 : 558 ، وشرح فتح القدير 1 : 460 ، وبداية المجتهد 1 : 226 والهداية 1 : 92 ، واللباب 1 : 133 .
[4] التهذيب 3 : 315 الباب 32 الصلاة على الميت ، والاستبصار 1 : الباب ( 293 ) عدد التكبيرات على الأموات .
[5] في الأم 1 : 278 ، والمجموع 5 : 306 ، ومغني المحتاج 1 : 255 ، وفتح العزيز 5 : 252 ، إن التعزية سنة قبل الدفن وبعده لكن بعد الدفن أفضل .
[6] المجموع 5 : 307 ، والمغني لابن قدامة 2 : 408 .
[7] المجموع 5 : 301 .

729

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست