responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 725


وقال أبو حنيفة : تفتقر إلى الطهارة ويجوز التيمم [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
< فهرس الموضوعات > سقوط الفرض بصلاة فرد < / فهرس الموضوعات > مسألة 546 : يسقط الفرض بصلاة واحد .
وقال الشافعي : إذا صلى جماعة على جنازة منهم متطهرون ومنهم محدثون فإن كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة ، وإن كانوا أقل من ذلك لم يسقط ، قال أصحابه : هذا من كلامه يدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من الثلاث ، وهو أقل الجمع [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
< فهرس الموضوعات > ادراك الامام أثناء الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 547 : إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته ، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي [3] .
وقال الأوزاعي : يأتي بما أدرك مع الإمام ، فإذا سلم سلم معه ، ولا يقضي ما فاته [4] .
وقال أبو حنيفة : إذا أدرك بعض الصلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام ثم يدخل ، فإذا فرغ الإمام من الصلاة نظر ، فإن رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضي ما فاته ، وإن لم ترفع قضى ما فاته [5] .



[1] المبسوط 2 : 66 ، والمجموع 5 : 223 ، وبداية المجتهد 1 : 235 ، وعمدة القاري 8 : 123 .
[2] الأم 1 : 276 ، والمجموع 5 : 212 - 213 ، ومغني المحتاج 1 : 345 ، وفتح العزيز 5 : 187 - 190 .
[3] الأم 1 : 275 ، والأم ( مختصر المزني ) : 38 ، والهداية 1 : 92 ، وعمدة القاري 8 : 138 ، والمبسوط 2 : 66 ، والمجموع 5 : 240 و 243 ، وكفاية الأخيار 1 : 103 ، وشرح العناية 1 : 462 ، وبداية المجتهد 1 : 230 ، وفتح العزيز 5 : 183 ، والمغني لابن قدامة 2 : 373 .
[4] المغني لابن قدامة 2 : 373 ، وعمدة القاري 8 : 138 .
[5] الهداية 1 : 92 ، والمبسوط 2 : 66 ، وشرح العناية 1 : 462 ، وبداية المجتهد 1 : 230 والمجموع 5 : 243 ، وفتح العزيز 5 : 183 .

725

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست