نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 725
وقال أبو حنيفة : تفتقر إلى الطهارة ويجوز التيمم [1] . دليلنا : إجماع الفرقة . < فهرس الموضوعات > سقوط الفرض بصلاة فرد < / فهرس الموضوعات > مسألة 546 : يسقط الفرض بصلاة واحد . وقال الشافعي : إذا صلى جماعة على جنازة منهم متطهرون ومنهم محدثون فإن كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة ، وإن كانوا أقل من ذلك لم يسقط ، قال أصحابه : هذا من كلامه يدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من الثلاث ، وهو أقل الجمع [2] . دليلنا : إجماع الفرقة . < فهرس الموضوعات > ادراك الامام أثناء الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 547 : إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته ، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي [3] . وقال الأوزاعي : يأتي بما أدرك مع الإمام ، فإذا سلم سلم معه ، ولا يقضي ما فاته [4] . وقال أبو حنيفة : إذا أدرك بعض الصلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام ثم يدخل ، فإذا فرغ الإمام من الصلاة نظر ، فإن رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضي ما فاته ، وإن لم ترفع قضى ما فاته [5] .