responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 726


دليلنا : إجماع الفرقة .
< فهرس الموضوعات > كراهية إعادة الصلاة للشخص مرتين < / فهرس الموضوعات > مسألة 548 : من صلى على جنازة يكره له أن يصلى عليها ثانيا ، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وقد روي : ثلاثة أيام [1] .
وقال الشافعي : يجوز أن يصلي عليها ثانيا وثالثا ، وكذلك يجوز أن يصلي على القبر ولم يحد ، إلا أنه قال إذا صلى دفعة يبادر بدفنه إلا أن يكون الولي لم يصل عليه فيحبس لأجله ، إلا أن يخاف عليه الانفجار . وبه قال ابن سيرين ، والأوزاعي ، وأحمد ، وادعى أنه إجماع الصحابة [2] .
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها ، قال أبو حنيفة : إلا أن تكون العامة صلت عليه من غير وال ولا إمام محلة [3] ، وقال أبو يوسف : يجوز للولي الصلاة عليه إلى أيام ، وقال محمد : أراد به إلى ثلاثة أيام [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [5] .
< فهرس الموضوعات > مدة الصلاة على القبر < / فهرس الموضوعات > مسألة 549 : قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال :
منهم من قال : تجوز الصلاة على القبر أبدا وهو أضعفها [6] .



[1] الظاهر انفراد الشيخ برواية هذا الحديث هنا ، حيث أن المحدث الحر العاملي روى في وسائله 2 : 796 الحديث التاسع هذا الحديث عن الخلاف .
[2] الأم 1 : 272 ، والأم ( مختصر المزني ) : 38 ، والمجموع 5 : 245 و 249 ، وفتح العزيز 5 : 192 ، وعمدة القاري 8 : 26 ، وبداية المجتهد 1 : 230 ، والمبسوط 2 : 67 ، وشرح العناية 1 : 458 .
[3] الهداية 1 : 91 ، والمبسوط 2 : 67 ، واللباب 1 : 132 ، وشرح فتح القدير 1 : 458 ، والمجموع 5 : 245 و 249 - 250 ، وفتح العزيز 5 : 192 .
[4] عمدة القاري 8 : 26 ، وفتح العزيز 5 : 194 ، وشرح العناية 1 : 456 .
[5] التهذيب 3 : 324 حديث 1010 ، والاستبصار 1 : 484 - 485 حديث 1878 و 1879 .
[6] المجموع 5 : 247 ، وفتح العزيز 5 : 198 ، وعمدة القاري 8 : 26 .

726

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست