responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 724


< فهرس الموضوعات > كيفية الصلاة على الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 543 : يكبر أولا ويشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ويكبر رابعا ويدعو للميت ، ويكبر خامسا وينصرف بها .
وقال الشافعي : يكبر أولا ويقرأ ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين ، ويكبر ثالثا ويدعو للميت ، ويكبر الرابعة ويسلم بعدها [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [2] .
< فهرس الموضوعات > ليس في صلاة الميت تسليم < / فهرس الموضوعات > مسألة 544 : ليس في صلاة الجنازة تسليم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة ، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
< فهرس الموضوعات > جواز صلاة الأموات بغير طهارة < / فهرس الموضوعات > مسألة 545 : تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء ، والطهارة أفضل وإن لم يتيمم ، وبه قال بن جرير [4] .
وقال الشافعي : تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات ، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الماء [5] .



[1] الأم 1 : 270 - 271 و 283 ، ومختصر المزني : 38 ، ومغني المحتاج 1 : 341 ، وكفاية الأخيار 1 : 103 .
[2] الكافي 3 : 181 حديث 3 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 100 الحديث 469 ، والتهذيب 3 : 189 ، و 431 ، والاستبصار 1 : 477 الحديث 1844 .
[3] الأم 1 : 270 ، والأم ( مختصر المزني ) : 38 ، والهداية 1 : 92 ، والمبسوط 2 : 64 ، وبداية المجتهد 1 : 228 ، والمجموع 5 : 239 ، وفتح العزيز 5 : 167 ، ومغني المحتاج 1 : 341 ، وكفاية الأخيار 1 : 103 ، وبلغة السالك 1 : 197 ، واللباب 1 : 133 ، وعمدة القاري 8 : 122 ، وشرح فتح القدير 1 : 460 والشرح الصغير 1 : 197 .
[4] المجموع 5 : 223 ، وعمدة القاري 8 : 123 .
[5] الأم 1 : 275 ، والمجموع 5 : 223 ، وبداية المجتهد 1 : 235 ، وعمدة القارئ 8 : 123 .

724

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست