نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 724
< فهرس الموضوعات > كيفية الصلاة على الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 543 : يكبر أولا ويشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ويكبر رابعا ويدعو للميت ، ويكبر خامسا وينصرف بها . وقال الشافعي : يكبر أولا ويقرأ ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين ، ويكبر ثالثا ويدعو للميت ، ويكبر الرابعة ويسلم بعدها [1] . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [2] . < فهرس الموضوعات > ليس في صلاة الميت تسليم < / فهرس الموضوعات > مسألة 544 : ليس في صلاة الجنازة تسليم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة ، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة [3] . دليلنا : إجماع الفرقة . < فهرس الموضوعات > جواز صلاة الأموات بغير طهارة < / فهرس الموضوعات > مسألة 545 : تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء ، والطهارة أفضل وإن لم يتيمم ، وبه قال بن جرير [4] . وقال الشافعي : تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات ، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الماء [5] .