responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 711

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


< فهرس الموضوعات > لا فرق في الشهيد بين الكبير والصغير والذكر والأنثى < / فهرس الموضوعات > مسألة 515 : حكم الصغير والكبير والذكر والأنثى إذا استشهدوا في المعركة سواء ، وبه قال الشافعي [1] .
وقال أبو حنيفة : يجب غسلهم والصلاة عليهم [2] .
دليلنا : إن كل خبر روي أن الشهيد يدفن بدمه ولا يغسل يتناول هؤلاء بعمومه [3] .
< فهرس الموضوعات > الشهيد الجنب يدفن كما هو < / فهرس الموضوعات > مسألة 516 : الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو ، ولا يغسل ، ولكن يصلى عليه .
وقال الشافعي : لا يغسل ولا يصلى عليه بناء على أصله [4] ، وقال أبو العباس من أصحابه : يغسل ولا يصلى عليه [5] .
دليلنا : الأخبار العامة في وجوب دفن الشهيد بدمه من غير غسل [6] ، وهي على عمومها .
< فهرس الموضوعات > حكم من وجد ميتا في ارض المعركة من دون اثر < / فهرس الموضوعات > مسألة 517 : إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر قتل فحكمه حكم الشهيد ، وبه قال الشافعي [7] .
وقال أبو حنيفة : إن لم يكن به أثر غسل وصلي عليه ، وإن كان به أثر فإن



[1] الأم 1 : 268 ، والمجموع 5 : 266 ، وفتح العزيز 5 : 151 .
[2] اللباب 1 : 136 ، والمجموع 5 : 266 ، وفتح العزيز 5 : 151 .
[3] أنظر الكافي 3 : 210 ، والتهذيب 1 : 330 - 331 ، والاستبصار 1 : 213 ، وصحيح البخاري 2 : 114 - 115 ، وسنن النسائي 4 : 78 وسنن ابن ماجة 1 : 485 الحديث 1514 و 1515 ، سنن أبي داود 3 : 195 الحديث 3134 - 3135 و 3138 .
[4] المجموع 5 : 260 و 263 ، فتح العزيز 5 : 157 ، والوجيز 1 : 76 ومغني المحتاج 1 : 351 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 .
[5] المجموع 5 : 260 و 263 ، وفتح العزيز 5 : 157 .
[6] الأخبار المتقدمة في هذا الباب فلاحظ .
[7] الأم 1 : 268 ، والمجموع 5 : 267 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 وفتح العزيز 5 : 152 .

711

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست