responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 710


< فهرس الموضوعات > لا يغسل السقط إذا ولد لأقل من أربعة أشهر < / فهرس الموضوعات > مسألة 513 : إذا ولد لدون أربعة أشهر ، لا يجب غسله ، ويدفن بدمه ، وإن كان لأربعة فصاعدا غسل ، ولا تجب الصلاة عليه .
وقال الشافعي في الأم مثل ما قلناه .
وقال في البويطي : يغسل ولا يصلى عليه [1] ، وبه قال أبو حنيفة [2] .
وقال في القديم : يغسل ويصلى عليه [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
< فهرس الموضوعات > الشهيد يدفن بثيابه < / فهرس الموضوعات > مسألة 514 : الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ، ولا يغسل ، ويصلى عليه ، وبه قال أبو حنيفة والثوري [4] .
وقال الشافعي : لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، وينزع منه الجلود والحديد .
فأما الثياب فالأولياء مخيرون بين أن ينزعوه ويدفنوه في غيرها ، وبين أن يدفنوه فيها ، وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد [5] .
وقال ابن المسيب والحسن البصري : يغسل ويصلى عليه [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وشهداء أحد [7] .



[1] المجموع 5 : 255 ، والمغني لابن قدامة 2 : 393 ، وفتح العزيز 5 : 147 ، وذكر الترمذي هذا القول في سننه 3 : 351 ذيل الحديث 1032 .
[2] المجموع 5 : 255 ، وبداية المجتهد 1 : 232 ، وفتح العزيز 5 : 147 .
[3] المجموع 5 : 255 ، والمغني لابن قدامة 2 : 393 ، وفتح العزيز 5 : 147 .
[4] المبسوط 2 : 49 ، والهداية 1 : 94 ، واللباب 1 : 136 ، والمحلى 5 : 116 ، وشرح فتح القدير 1 : 474 - 475 ، والمجموع 5 : 264 ، وعمدة القارئ 8 : 152 ، وبداية المجتهد 1 : 232 ، وفتح العزيز 5 : 151 .
[5] الأم 1 : 267 ، والمبسوط 2 : 49 ، ومغني المحتاج 1 : 349 ، وعمدة القارئ 8 : 152 ، والهداية 1 : 94 ، وبداية المجتهد 1 : 232 والمجموع 5 : 263 ، وفتح العزيز 5 : 151 .
[6] المبسوط 2 : 49 ، والمجموع 5 : 264 ، وعمدة القارئ 8 : 152 .
[7] سنن ابن ماجة 1 : 485 الحديث 1513 ، وسنن الترمذي 3 : 355 ذيل الحديث 1036 .

710

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست