responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 712


خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه ، وإن خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسل وصلي عليه [1] .
دليلنا : إن ظاهر الحال أنه شهيد ، لأن القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له أثر فالحكم لظاهر الحال .
< فهرس الموضوعات > موت المجروح خارج ارض المعركة < / فهرس الموضوعات > مسألة 518 : إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب ، حكمه حكم الشهيد . وبه قال الشافعي [2] .
وقال أبو حنيفة : إن أكل في الحرب أو شرب أو تكلم غسل وصلي عليه [3] .
دليلنا : الأخبار العامة فيمن قتل بين الصفين [4] ، وهي متناولة له .
< فهرس الموضوعات > موت المجروح بعد انقضاء المعركة < / فهرس الموضوعات > مسألة 519 : إذا مات بعد تقضي الحرب ، غسل وكفن وصلي عليه . وبه قال الشافعي [5] .
وقال أبو حنيفة : إن لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم فهو كالشهيد لا يغسل ويصلى عليه [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله .
< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل على من قتل في غير المعركة < / فهرس الموضوعات > مسألة 520 : كل من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه ، سواء قتل بسلاح أو غير سلاح ، شوهد أو لم يشاهد ، عمدا كان أو خطأ ، وبه قال



[1] المبسوط 2 : 51 - 52 ، والهداية 1 : 94 ، وفتح القدير 1 : 474 ، واللباب 1 : 136 ، والمجموع 5 : 267 ، وفتح العزيز 5 : 152 .
[2] المجموع 5 : 261 ، والوجيز 1 : 75 .
[3] الهداية 1 : 94 - 95 ، اللباب 1 : 136 ، فتح العزيز 5 : 155 .
[4] أنظر التهذيب 1 : 330 الحديث 967 ، والاستبصار 1 : 213 الحديث 753 .
[5] الأم 1 : 267 ، والمجموع 5 : 260 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 ، ومغني المحتاج 1 : 350 ، وفتح العزيز 5 : 154 .
[6] الهداية 1 : 94 - 95 ، واللباب 1 : 136 ، وفتح العزيز 5 : 155 .

712

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست