نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 709
وللشافعي فيه قولان : قال ابن أبي هريرة : في مالها [1] ، وقال أبو إسحاق : على زوجها . قالوا : وهو الأصح [2] . دليلنا : إجماع الفرقة . < فهرس الموضوعات > جواز اخذ الكفن المغصوب لمن غصب منه < / فهرس الموضوعات > مسألة 511 : من غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه ، قرب العهد أم بعد ، والأفضل تركه وأخذ قيمته . وقال أصحاب الشافعي : له قيمته وليس له نزعه منه [3] . وقال أبو حامد الأسفرايني : الذي يجئ عليه القياس أنه إن كان قريب العهد يجوز له أن يأخذه ، وإن بعد لم يجز له أن ينزعه [4] . دليلنا : كل ما دل على أن المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده ، فإنه يتناول هذا الموضع ، فيجب أن يحمل الأخبار على عمومها . < فهرس الموضوعات > وجوب تغسيل السقط إذا ولد حيا < / فهرس الموضوعات > مسألة 512 : يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ، فأما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة . وقال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه حتى يبلغ [5] ، وقال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه [6] . دليلنا : إجماع الفرقة .
[1] المجموع 5 : 188 - 189 ، وفتح العزيز 5 : 134 ، والوجيز 1 : 74 . [2] المجموع 5 : 188 - 189 وأشار إلى هذا القول الغزالي في الوجيز 1 : 74 والرافعي في فتح العزيز 5 : 134 من دون ذكر القائل فلاحظ . [3] المجموع 5 : 299 ، وفتح العزيز 5 : 250 . [4] المجموع 5 : 300 . [5] المجموع 5 : 257 ، وعمدة القارئ 8 : 176 . [6] الهداية 1 : 92 ، واللباب 1 : 135 ، والمجموع 5 : 255 و 257 ، وعمدة القارئ 8 : 176 ، ومغني المحتاج 1 : 349 ، وبداية المجتهد 1 : 232 ، والوجيز 1 : 75 ، وفتح العزيز 5 : 146 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 ، وفتح القدير 1 : 465 .
709
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 709