responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 709


وللشافعي فيه قولان : قال ابن أبي هريرة : في مالها [1] ، وقال أبو إسحاق :
على زوجها . قالوا : وهو الأصح [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
< فهرس الموضوعات > جواز اخذ الكفن المغصوب لمن غصب منه < / فهرس الموضوعات > مسألة 511 : من غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه ، قرب العهد أم بعد ، والأفضل تركه وأخذ قيمته .
وقال أصحاب الشافعي : له قيمته وليس له نزعه منه [3] .
وقال أبو حامد الأسفرايني : الذي يجئ عليه القياس أنه إن كان قريب العهد يجوز له أن يأخذه ، وإن بعد لم يجز له أن ينزعه [4] .
دليلنا : كل ما دل على أن المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده ، فإنه يتناول هذا الموضع ، فيجب أن يحمل الأخبار على عمومها .
< فهرس الموضوعات > وجوب تغسيل السقط إذا ولد حيا < / فهرس الموضوعات > مسألة 512 : يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ، فأما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة .
وقال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه حتى يبلغ [5] ، وقال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة .



[1] المجموع 5 : 188 - 189 ، وفتح العزيز 5 : 134 ، والوجيز 1 : 74 .
[2] المجموع 5 : 188 - 189 وأشار إلى هذا القول الغزالي في الوجيز 1 : 74 والرافعي في فتح العزيز 5 : 134 من دون ذكر القائل فلاحظ .
[3] المجموع 5 : 299 ، وفتح العزيز 5 : 250 .
[4] المجموع 5 : 300 .
[5] المجموع 5 : 257 ، وعمدة القارئ 8 : 176 .
[6] الهداية 1 : 92 ، واللباب 1 : 135 ، والمجموع 5 : 255 و 257 ، وعمدة القارئ 8 : 176 ، ومغني المحتاج 1 : 349 ، وبداية المجتهد 1 : 232 ، والوجيز 1 : 75 ، وفتح العزيز 5 : 146 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 ، وفتح القدير 1 : 465 .

709

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست