responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 708


وقال مالك : إن فعل ذلك للغائط والبول كان مكروها ، وإن فعل لغير ذلك لم يكن به بأس [1] .
دليلنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر " [2] .
< فهرس الموضوعات > مصاريف الكفن ومؤونة الميت من أصل التركة < / فهرس الموضوعات > مسألة 508 : يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه ، وبه قال عامة الفقهاء [3] .
وقال بعض الناس : إن كان موسرا فمن رأس ماله ، وإن كان معسرا فمن ثلثه . وهو قول طاوس [4] ، وقال بعضهم : من الثلث على كل حال [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه .
< فهرس الموضوعات > الحنوط واجب مع القدرة < / فهرس الموضوعات > مسألة 509 : الحنوط فرض مع القدرة .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه [6] ، والآخر إنه مستحب [7] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
< فهرس الموضوعات > كفن المرأة على زوجها < / فهرس الموضوعات > مسألة 510 : كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها .



[1] الموطأ 1 : 233 ذيل الحديث 34 ، وفي المجموع 5 : 312 ، وفتح العزيز 5 : 246 ، وعمدة القارئ 8 : 184 ، وبداية المجتهد 1 : 236 " قال مالك : لا يكره " ولم يفصل .
[2] صحيح مسلم 2 : 667 الحديث 971 ، سنن النسائي 4 : 95 ، سنن أبي داود 3 : 217 الحديث 3228 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 311 و 444 وسنن ابن ماجة 1 : 499 الحديث 1566 باختلاف بالألفاظ .
[3] الأم 1 : 267 ، ومختصر المزني : 37 ، والمجموع 5 : 189 ، وعمدة القارئ 8 : 57 ، ومغني المحتاج 1 : 338 ، وفتح العزيز 5 : 134 .
[4] المجموع 5 : 189 ، وعمدة القارئ 8 : 57 .
[5] المجموع 5 : 189 ، وعمدة القارئ 8 : 57 .
[6] المجموع 5 : 198 و 202 .
[7] المصدر السابق .

708

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست