نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 705
ليعذبان ، وما يعذبان بكبيرة ، لأن أحدهما كان نماما ، والآخر ما كان يستبرء من البول ، ثم استدعى بجريد ، فشقها بنصفين ، وغرس في كل قبر واحدا وقال : إنهما لتدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتين " [1] . < فهرس الموضوعات > كيفية البدائة بالتكفين < / فهرس الموضوعات > مسألة 500 : ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ، ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر ، وبه قال أصحاب الشافعي [2] . وقال المزني بالعكس من ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . < فهرس الموضوعات > كيفية تغسيل وتكفين ودفن ميت السفينة < / فهرس الموضوعات > مسألة 501 : إذا مات الميت في مركب ، فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين ، ثم يجعل في خابية إن وجدت ، فإن لم توجد يثقل بشئ ثم يطرح في البحر ، وبالتثقيل قال عطاء وأحمد بن حنبل [3] . وقال الشافعي : يجعل بين لوحين ويطرح في البحر [4] ، قال المزني : هذا إذا كان بالقرب من المسلمين فإنه ربما وقع عليهم فأخذوه ودفنوه ، وأما إذا كان في بلاد الشرك ثقل كما قلناه [5] . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [6] . < فهرس الموضوعات > استحباب كون القبر قدر قامة < / فهرس الموضوعات > مسألة 502 : يستحب أن يحفر القبر قدر قامة ، وأقله إلى الترقوة . وقال الشافعي : قدر قامة ، وبسطه ثلاثة أذرع ونصف [7] .