responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 706


وقال مالك : لا حد فيه ، بل يحفر حتى يغيب عن الناس [1] .
وقال عمر بن عبد العزيز ، يحفر إلى السرة [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
< فهرس الموضوعات > اللحد أفضل من الشق < / فهرس الموضوعات > مسألة 503 : اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة ، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل ، وبه قال الشافعي [3] ، وليس فيه خلاف إلا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
< فهرس الموضوعات > انفراد الإمامية بأمور في كفن الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 504 : الكتابة بالشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم عليه .
< فهرس الموضوعات > تسطيح القبر سنة < / فهرس الموضوعات > مسألة 505 : تسطيح القبر هو السنة ، وتسنيمه غير مسنون ، وبه قال الشافعي وأصحابه ، وقالوا هو المذهب [4] إلا ابن أبي هريرة فإنه قال : التسنيم أحب إلي ، وكذلك ترك الجهر " ببسم الله الرحمن الرحيم " لأنه صار شعار أهل البدع [5] .
وقال أبو حنيفة والثوري : التسنيم هو السنة [6] .



[1] قال النووي في المجموع 5 : 288 ، واستحب مالك أنه لا يعمق جدا ولا يقرب من أعلاه .
[2] المجموع 5 : 288 ، وحكى ابن قدامة في المغني 2 : 375 أن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة ولا يعمقوا .
[3] المجموع 5 : 287 ، وكفاية الأخيار 1 : 104 ، ومغني المحتاج 1 : 352 ، وفتح العزيز 5 : 202 .
[4] الأم 1 : 273 ، ومختصر المزني : 37 ، والمجموع 5 : 297 ، والمغني لابن قدامة 2 : 380 - 381 ، وكفاية الأخيار 1 : 104 .
[5] المجموع 5 : 297 .
[6] الهداية 1 : 94 ، والمبسوط 2 : 62 ، واللباب : 135 وشرح فتح القدير 1 : 472 ، والمجموع 5 : 297 ، والمغني لابن قدامة 2 : 380 .

706

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست