نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 706
وقال مالك : لا حد فيه ، بل يحفر حتى يغيب عن الناس [1] . وقال عمر بن عبد العزيز ، يحفر إلى السرة [2] . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . < فهرس الموضوعات > اللحد أفضل من الشق < / فهرس الموضوعات > مسألة 503 : اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة ، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل ، وبه قال الشافعي [3] ، وليس فيه خلاف إلا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . < فهرس الموضوعات > انفراد الإمامية بأمور في كفن الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 504 : الكتابة بالشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم عليه . < فهرس الموضوعات > تسطيح القبر سنة < / فهرس الموضوعات > مسألة 505 : تسطيح القبر هو السنة ، وتسنيمه غير مسنون ، وبه قال الشافعي وأصحابه ، وقالوا هو المذهب [4] إلا ابن أبي هريرة فإنه قال : التسنيم أحب إلي ، وكذلك ترك الجهر " ببسم الله الرحمن الرحيم " لأنه صار شعار أهل البدع [5] . وقال أبو حنيفة والثوري : التسنيم هو السنة [6] .
[1] قال النووي في المجموع 5 : 288 ، واستحب مالك أنه لا يعمق جدا ولا يقرب من أعلاه . [2] المجموع 5 : 288 ، وحكى ابن قدامة في المغني 2 : 375 أن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة ولا يعمقوا . [3] المجموع 5 : 287 ، وكفاية الأخيار 1 : 104 ، ومغني المحتاج 1 : 352 ، وفتح العزيز 5 : 202 . [4] الأم 1 : 273 ، ومختصر المزني : 37 ، والمجموع 5 : 297 ، والمغني لابن قدامة 2 : 380 - 381 ، وكفاية الأخيار 1 : 104 . [5] المجموع 5 : 297 . [6] الهداية 1 : 94 ، والمبسوط 2 : 62 ، واللباب : 135 وشرح فتح القدير 1 : 472 ، والمجموع 5 : 297 ، والمغني لابن قدامة 2 : 380 .
706
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 706