responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 704


دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
< فهرس الموضوعات > ترك الفاضل من الكافور على صدر الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 496 : ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره .
وقال الشافعي : يستحب أن يسمح على جميع بدنه [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
< فهرس الموضوعات > كراهة وضع المسك مع الكافور < / فهرس الموضوعات > مسألة 497 : يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر ، وبه قال مجاهد ، وعطاء والشافعي في الأم .
وقال أصحاب الشافعي : ذلك مستحب ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام ، وابن عمر [2] ، وبه قال جميع الفقهاء [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
< فهرس الموضوعات > مقدار الكافور المسنون < / فهرس الموضوعات > مسألة 498 : المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث ، والوسط أربعة دراهم ، وأقله وزن مثقال . ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [4] .
< فهرس الموضوعات > استحباب وضع الجريدتين مع الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 499 : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اجتاز بقبرين فقال : " إنهما



[1] الأم 1 : 282 ، والمجموع 5 : 202 ، ومغني المحتاج 1 : 339 .
[2] سنن البيهقي 3 : 405 - 406 .
[3] المجموع 5 : 202 .
[4] أنظر الكافي 3 : 151 الحديث 4 و 5 ، والتهذيب 1 : 290 الحديث 845 - 848 .

704

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست